تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 1216

مساهمون:

ص١٢١٦
604 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ ، عَنِ الشَّعْبي ، عَنْ مَسْروق أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ : { أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } ، قَالَ : هِيَ مُبْهَمَةٌ ، فَأرْسِلوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ ، واتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ ، ورَخَّصَ فِي الرَّبِيْبَة ( 1 ) إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بأمِّها ، وكَرِه الأمَّ على كل حال .
هامش
[ 603 ] سنده صحيح ، والحديث سبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح ، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها أو يطلقها ، هل يصلح له أن يتزووج أمها ( 1 / 228 رقم 939 ) ، من غير هذا الطريق ، فقال : نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عن صدقة بن يسار ، قال : سئل عكرمة عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى مات أو طلقها ، أيتزوجها ابْنُهُ ؟ قَالَ : فِيهِ قَتَلَ دَاوُدُ ابنه أدين . اه - . فلست أدري ، هل هذه طريق أخرى لهذا الأثر ، أو في أحد الإسنادين خطأ ؟ . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 173 ) فقال : نا ابن عليّة ، قال : قلت لابن أبي نجيح : الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، أيتزوج أمها ؟ فقال : سمعت عكرمة ينهى عنها وعطاء . ( 1 ) الرَّبيبة : هي بنت الزوجة من غير زوجها الذي معها . انظر " النهاية في غريب الحديث " ( 2 / 180 ) . [ 604 ] سنده صحيح . وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 473 ) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبيهقي . وسبق أن أخرجه المصنف في كتاب النكاح من " سننه " المطبوع ( 1 / 228 رقم 937 ) ، باب ما جاء في الرجل يتزج المرأة فتموت قبل أن يدخل بها ، أو يطلقها ، هل يصلح له أن يتزوج أمها ؟ لكن جاء عنده الحديث من قول ابن عباس ، مع أنه من نفس الطريق ، وهذا سياقه : حدثنا سعيد ، نا هشيم ، أنا داواد ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ سئل عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وأمهات نسائكم } ، فقال ابن عباس : هِيَ مُبْهَمَةٌ ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ اللَّهُ ، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ اللَّهُ عز وجل . قال : رخّص فِي الرَّبِيبَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا ، وَكَرِهَ الْأُمَّ عَلَى كل حال . والصواب رواية المصنف للحديث هنا في كتاب التفسير عن مسروق من =