هامش
= ومن طريق عبد الرزاق أخرجه : يعقوب بن سفيان في " المعرفة والتاريخ " ( 1 / 438 - 439 ) .
ومن طريق يعقوب أخرجه : البيهقي في الموضع السابق .
والخطيب في " الفقيه والمتفقه " ( 2 / 202 ) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 4 / 172 ) من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، به نحوه ، ولفظ عبد الرزاق أتم .
ورواه شعبة عن أبي فروة ، فخالف سفيان في بعض لفظه .
أخرجه يعقوب بن سفيان في الموضع السابق ، فقال : حدثنا أبو بشر ، حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني أبو فروة ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ : تزوج رجل من بني فزارة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، فرخّص عبد الله أن يتزوج أمها ، ورخّص في الصرف ، فلما أتى المدينة فرجع ، أخذ بيدي ، فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم ، وأتى الصيارفة فنهاهم .
وأخرجه البيهقي في الموضع المتقدم من طريق هاشم بن القاسم : ثنا شعبة ، عن أبي فروة الهمداني ، قال : سمعت أبا عمرو الشيباني قال : كان عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يرخص في رجل تزوج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها : أن يتزوج أمها . قال : فأتى المدينة ، فكأنه لقي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عنه - ، قال : فرجع .
قال البيهقي : ( ( كذا رواه شعبة عن أبي فروة في الموت ! وخالفه سفيان الثوري ، فرواه عن أبي فروة في الطلاق ، وإذا اختلف سفيان وشعبة ، فالحكم لرواية سفيان ؛ لأنه أحفظ وأفقه ، ومع رواية سفيان رواية أبي إسحاق عن أبي عمرو ) ) . اه - .
وأخرجه مالك في " الموطأ " ( 2 / 533 رقم 23 ) في النكاح ، باب ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته ، بلا إسناد ، فقال : عن غير واحد ، أن عبد الله بن مسعود استُفْتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مُسَّتْ ، فأرخص في ذلك . ثم إن ابن مسعود قدم المدينة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أنه ليس كما قال ، وإنما الشرط في الربائب ، فرجع ابن مسعود إلى الكوفة ، فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك ، فأمره أن يفارق امرأته .