هامش
= ابن المديني : ( ( ثبت ) ) ، وقال ابن سعد : ( ( كان ثقة قليل الحديث ) ) ، وقال العجلي : ( ( بصري تابعي ثقة ، وكان رجلاً صالحًا ) ) . اه - . من " تاريخ الثقات " للعجلي ( ص 124 رقم 305 ) ، و " الجرح والتعديل " ( 3 / 303 - 304 رقم 1354 ) ، و " التهذيب " ( 2 / 396 رقم 692 ) ، و " التقريب " ( ص 171 رقم 1399 ) .
( 4 ) الثَّيِّبُ : من ليس ببكر ، ويقع على الذكر والأنثى . " النهاية في غريب الحديث " ( 1 / 231 ) .
[ 594 ] سنده صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرجه كما سيأتي .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 457 ) وعزاه لعبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان .
وقد أخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 3 / 138 ) ، وفي " مشكل الآثار " ( 1 / 92 ) ، في كلا الموضعين من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( جلد مائة والرجم ) ) .
وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 5 / 313 ) .
والدارمي في " سننه " ( 2 / 102 رقم 2333 ) .
ومسلم في " صحيحه " ( 3 / 1316 رقم 12 ) في الحدود ، باب حد الزنى .
وأبو داود في " سننه " ( 4 / 571 رقم 4416 ) في الحدود ، باب في الرجم .
والترمذي في " سننه " ( 4 / 705 رقم 1458 ) في الحدود ، باب ما جاء في الرجم على الثيب .
وابن الجارود في " المنتقى " ( 3 / 111 رقم 810 ) .
والنحاس في " الناسخ والمنسوخ " ( ص 118 ) .
وابن حبان في " صحيحه " ( 6 / 301 رقم 4408 و 4409 / الإحسان بتحقيق الحوت ) .
والبيهقي في " سننه " ( 8 / 221 - 222 ) في الحدود ، باب ما جاء في نفي البكر . =