هامش
= بالاختلاف ، وكان يقول : من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة ) ) ، وكانت وفاته سنة تسع وتسعين للهجرة ، أو مائة . اه - . من " تاريخ الثقات " للعجلي ( ص 117 رقم 286 ) ، و " الثقات " لابن حبان ( 4 / 122 ) ، و " سير أعلام النبلاء " ( 4 / 130 ) ، و " التهذيب " ( 2 / 320 - 321 رقم 555 ) ، و " التقريب " ( ص 164 رقم 1284 ) .
وقد رمي الحسن هذا بالإرجاء قال العجلي : ( ( قال أبو أسامة : كان مرجئًا ، وهو أول من وضع في الإرجاء ) ) ، وكذا قال غير واحد .
وقد بين الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من " التهذيب " أن الإرجاء الذي وضع فيه الحسن بن محمد كتابًا ليس الإرجاء المعهود ، فقال : ( ( قلت : المراد بالإرجاء الذي تكلّم الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان ؛ وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور . . . قال في آخره : ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، ونجاهد فيهما ؛ لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة ، ولم تشكّ في أمرهما ، ونرجئ من بعدها ممن دخل في الفتنة ، فنكل أمرهم إلى الله ، إلى آخر الكلام ، فمعنى الذي تكلم فيه الحسن : أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطئًا أو مصيبًا ، وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما . وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه ، فلا يلحقه بذلك عيب ، والله أعلم ) ) . اه - .
[ 588 ] سنده صحيح .
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ( 2 / 756 ) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي .
وقد أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 10 / 303 رقم 19189 ) .
وابن جرير في " تفسيره " ( 8 / 55 رقم 8750 ) .
وابن المنذر في " تفسيره " كما في هامش " تفسير ابن أبي حاتم " ( 2 / ل 115 / ب ) .
والبيهقي في " سننه " ( 6 / 225 ) في الفرائض ، باب حجب الإخوة والأخوات =