تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 1183

مساهمون:

ص١١٨٣
590 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ( 1 ) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ( 2 ) ، عَنْ سَلِيم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ( 3 ) ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ .
هامش
= وابن أبي حاتم في الموضع السابق من " تفسيره " . والحاكم في " المستدرك " ( 2 / 303 - 304 ) . والبيهقي في " سننه " ( 6 / 225 ) في الفرائض ، باب حجب الإخوة والأخوات من كانوا بالأب والابن وابن الابن . جميعهم من طريق سفيان بن عيينة ، به مثله ، إلا عبد الرزاق ، فلفظه نحوه ، وزاد : ( ( حسبت أنه قال : ولا والد ) ) ، وهذه جاءت في رواية ابن أبي حاتم جزمًا بدون شك ، ولم يذكر ابن أبي شيبة قوله : ( ( الْقَوْلُ مَا قُلْتَ ، فَقُلْتُ : وَمَا قلت ؟ ) ) قال الحاكم : ( ( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) ) ، ووافقه الذهبي . وقال البيهقي : ( ( كذا في هذه الرواية ! والذي روينا عن عمر وابن عباس في تفسير الكلالة أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرواية ، وأولى أن يكون صحيحًا ؛ لانفراد هذه الرواية ، وتظاهر الروايات عنهما بخلافها ، والله أعلم ) ) . وقال الحافظ ابن كثير في " تفسيره " ( 1 / 460 ) بعد أن ذكر عن ابن عباس وغيره أن الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ ولا والد قال : ( ( قال أبو الحسين بن اللبّان : وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك ، وهو : أنه من لا ولد له ، والصحيح عنه الأول ، ولعلّ الراوي ما فهم عنه ما أراد ) ) . اه - . قلت : أما ابن عباس فالذي صحّ عنه أنه من لا ولد له ولا والد كما في الحديث السابق برقم [ 588 ] ، وأما عمر فالذي صحّ عنه أنه لم يستقرّ له فيها رأي كما في الحديث المتقدم برقم [ 587 ] ، وقد روي عنه أنه كان يقول : ( ( الكلالة ما عدا الولد ) ) ، ثم رجع عن ذلك وقال : ( ( الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ ) ) ، لكن هذا لم يصحّ عنه كما سيأتي برقم [ 591 ] . ( 1 ) هو زكرّيا بن أبي زائدة : خالد - ويقال هُبَيْرة - ابن مَيْمون بن فَيْروز الهَمْداني =