تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 994

مساهمون:

ص٩٩٤
460 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ( 1 ) قَالَ : فِي إِقَامَةِ الشهادة .
هامش
= من طريق عمرو بن عون ويعقوب بن إبراهيم ، كلاهما عن هشيم ، به مثله . وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 6387 ) من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، عن أبي عامر ، عن عطاء ، قال : للإقامة . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 8 / 365 رقم 15560 ) فقال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ومجاهد - في قوله : { ولا يأب كاتب ولا شهيد } قالا : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك . وهذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أن ابن جريج مدلس ولم يصرح بالسماع ، فهو حسن لغيره بمجموع هذين الطريقين . وقد أخرجه ابن جرير ( 6 / 72 رقم 6391 ) من طريق حجاج ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء ، { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا } ؟ قال : هم الذين قد شهدوا ، قال : ولا يضّر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء . قلت لعطاء : ما شأنه إذا دُعي أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى ، وإذا دعي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء ؟ قال : كذلك يجب على الكاتب أن يكتب ، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء ، الشهداء كثير . وهذا الإسناد قد صرح فيه ابن جريج بالسماع ، لكن شيخ الطبري فيه هو القاسم بن الحسن ، ولم أهتد إليه ، وشيخ القاسم هو الحسين بن داود المعروف ب - : سُنَيد ، وتقدم في الحديث [ 206 ] أنه ضعيف . ( 1 ) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا } . [ 460 ] سنده صحيح . وأخرجه ابن جرير الطبري في " تفسيره " ( 6 / 71 رقم 6382 ) من طريق عمرو بن عون ، عن هشيم ، به نحوه .