تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن سعيد بن منصور — صفحة 996

مساهمون:

ص٩٩٦
463 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، وَخَالِدٌ ( 1 ) ، وَإِسْمَاعِيلُ ( 2 ) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ( 3 ) قَالَ : إِذَا دعي ليشهد [ ل 120 / أ ] ، وإذا دعي ليقيمها ، فكلاهما .
هامش
= وابن جرير برقم ( 6375 و 6377 ) . ثلاثتهم من طريق سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نجيح ، عن مجاهد : { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا } قال : إذا كانوا قد شهدوا . وأخرجه ابن أبي شيبة برقم ( 2419 ) من طريق ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، به نحو سابقه . وهذا في " تفسير مجاهد " ( ص 118 ) من رواية ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عنه . وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 6376 ) من طريق عيسى بن ميمون ، عن ابن أبي نجيح ، به نحو سابقه . وأخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 8 / 365 رقم 15560 ) من طريق ابن جريج ، عن مجاهد ، به نحو سابقه . ( 1 ) هو ابن عبد الله الطحّان . ( 2 ) هو ابن إبراهيم بن عليّة . ( 3 ) يعني في قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذا ما دعوا } . [ 463 ] سنده صحيح . وذكره السيوطي في " الدر " ( 2 / 122 ) وعزاه لابن جرير فقط . وقد أخرجه البيهقي في " سننه " ( 10 / 160 ) في الشهادات ، باب ما على من دعي ليشهد ، من طريق المصنف ، به مثله ، إلا أنه قال : ( ( كلاهما ) ) . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 7 / 71 رقم 2411 ) . وابن جرير في " تفسيره " ( 6 / 70 رقم 6374 ) . أما ابن أبي شيبة فمن طريق إسماعيل بن علية ، وأما ابن جرير فمن طريق هشيم ، كلاهما عن يونس ، به نحوه ، مع بعض الاختلاف في اللفظ . =