هامش
= رقم [ 3 ] فيما يتعلق بتدليس الأعمش .
والحديث أخرجه إسحاق بن راهويه في " مسنده " ( 3 / 809 رقم 902 ) .
والإمام أحمد في " المسند " ( 6 / 46 ) .
ومسلم في " صحيحه " ( 3 / 1206 رقم 70 ) في المساقاة ، باب تحريم بيع الخمر .
وأبو داود في " سننه " ( 3 / 759 رقم 3491 ) في البيوع ، باب في ثمن الخمر والميتة .
وابن ماجة ( 2 / 1122 رقم 3382 ) في الأشربة ، باب التجارة في الخمر .
جميعهم من طريق أبي معاوية ، به نحوه ، ولفظ ابن ماجة مثله .
والإمام أحمد أيضًا ( 6 / 46 و 100 ) .
والبخاري في " صحيحه " ( 4 / 417 و 2226 ) في البيوع ، باب تحريم التجارة في الخمر ، و ( 8 / 204 رقم 4541 ) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير ، باب : { يمحق الله الربا } .
وأبو داود في الموضع السابق برقم ( 3490 ) .
والنسائي في " التفسير " ( 1 / 288 رقم 75 ) .
جميعهم من طريق شعبة ، عن سليمان الأعمش ، به نحوه .
وأخرجه البخاري أيضًا ( 1 / 553 - 554 رقم 459 ) في الصلاة ، باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ، و ( 8 / 203 و 204 رقم 4540 و 4543 ) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير ، باب : { وأحل الله البيع وحرم الربا } ، وباب : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة } ، من طريق أبي حمزة السُّكَّري وحفص بن غياث وسفيان الثوري ، ثلاثتهم عن الأعمش ، به نحوه .