451 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأعْمش ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ( قَالَتْ ) ( 1 ) : لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَرَّمَ التجارة في الخمر .
هامش
= وأخرجه الفريابي في " تفسيره " كما في " فتح الباري " ( 8 / 205 ) .
ومن طريقه البخاري في " صحيحه " ( 8 / 204 رقم 4543 ) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير ، باب : { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة } .
وابن حجر في " تغليق التعليق " ( 4 / 187 ) .
وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 6 / 186 ) .
والنسائي في " تفسيره " ( 1 / 289 رقم 76 ) ، وفي " سننه " ( 7 / 308 ) في البيوع ، باب بيع الخمر .
جميعهم من طريق سفيان الثوري ، عن منصور ، به نحوه .
وأخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 6 / 190 - 191 ) .
والبخاري في " صحيحه " ( 4 / 313 رقم 2084 ) في البيوع ، باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ، و ( 8 / 204 رقم 4542 ) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير ، باب : { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } .
كلاهما من طريق شعبة ، عن منصور ، به نحوه .
وأخرجه الإمام أحمد أيضًا ( 6 / 278 ) من طريق زياد بن عبد الله ، عن منصور ، به نحوه ، إلا أنه لم يذكر قوله : ( ( في الربا ) ) .
وللحديث طريق أخرى يرويها سليمان بن مهران الأعمش ، عن أبي الضحى ، وهي الآتية في الحديث بعده .
( 1 ) في الأصل : ( ( قال ) ) .
[ 451 ] سنده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه كما سيأتي ، وانظر الحديث =