هامش
= ابن عباس ، فإنه صدوق كما في الحديث [ 365 ] ، وقد صرح الحَكَم بن عُتَيْبة بالسماع في رواية البيهقي الآتية .
وقد سقط بعض إسناد ابن أبي شيبة من " المصنف " المطبوع في الموضع الأول ، فاستدركته من " المصنف " المخطوط ( 1 / ل 246 / أ ) ، ومن " الجوهر النقي " ( 7 / 379 ) حيث نقله ابن التركماني عن ابن أبي شيبة وصحح سنده .
وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 4 / 466 و 481 و 482 رقم 4511 و 4574 و 4575 و 4579 ) .
وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / ل 162 / أ ) .
والبيهقي في " سننه " ( 7 / 379 ) في النكاح ، باب من قال : عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .
أما ابن جرير فمن طريق محمد بن جعفر غندر وعبد الرحمن بن مهدي ، ووكيع ، وأما ابن أبي حاتم فمن طريق وكيع ، وأما البيهقي فمن طريق أبي الوليد الطيالسي ، جميعهم عن شعبة ، به مثله ، إلا أن ابن جرير لم يذكر قوله : ( ( والفيء الجماع ) ) إلا في الموضع الأول ، ولم يذكر فيه باقي الحديث .
وقد صحح البيهقي هذا القول عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عنهما - .
وأخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم ( 4581 ) .
وابن أبي حاتم في الموضع السابق أيضًا .
كلاهما من طريق حجاج بن أرطأة ، عن الحكم ، به بمعناه .
وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم ( 4510 و 4578 ) من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن الحكم ، به مثله ، إلا أنه فرّقه في الموضعين .