هامش
= فقال الإمام الشافعي في كتاب " الأم " ( 5 / 156 ) ، وفي " مسنده " ( 2 / 29 رقم 90 / ترتيب ) : أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع ، قال : أخبرني عبد الله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أُحَيْحة بن الجُلاَح ، أو : عمرو بن فلان بن أُحَيْحة بن الجُلاَح - أنا شككت ( القائل الشافعي ) - ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رجلاً سأل النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو : إتيان الرجل امرأته في دبرها ، فقال النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( ( إيْ ، حلال ) ) ، فلما ولّى الرجل دعاه ، أو : أمر به فدُعي ، فقال : كيف قلت ؟ في أي الخَرْبَتَيْن ، أو : في أي الخَرْزَتَيْن ، أو : في أي الخَصْفَتَيْن ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أمّ من دبرها في دبرها فلا ، فإن اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ ) ) .
قال الشافعي عقبه : ( ( عمي ثقة ، وعبد الله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه ) ) . اه - .
وقوله : ( ( في أي الخَرْبَتَيْن ، أو في أي الخَرْزَتَيْن ، أو : في أي الخَصْفَتَيْن ؟ ) ) يعني : في أي : الثُّقْبَيْن ، والثلاثة بمعنى واحد . اه - . من " النهاية في غريب الحديث " ( 2 / 18 ) .
ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من " سننه " ( 7 / 196 ) .
والبغوي في " تفسيره " ( 1 / 199 ) .
والخطيب في " تاريخه " ( 3 / 197 ) .
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن السبكي في " طبقات الشافعية " ( 2 / 73 - 74 ) .
وأخرجه النسائي في " عشرة النساء " ( ص 124 - 125 رقم 107 ) .
والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ( 3 / 43 - 44 ) .
والطبراني في " الكبير " ( 4 / 105 رقم 3744 ) .
والبيهقي في الموضع السابق . =