1337 - وإن تَكُنْ بِنْتٌ وحاضَتْ والأبُ . . . حيٌّ فَلَيْسَ الْحَجْرُ عنها يَذْهَبُ
1338 - إلاّ إذا ما نَكَحَتْ ثمَّ مَضَى . . . سبعة أعوامٍ وذا به القَضَا
1339 - ما لم يجَدّدْ حَجْرها إثْرَ البنا . . . أَوْ سَلَّمَ الرُّشْدَ الذي تبينا
1340 - وحجْرُ مَنْ وَصَّى عليها يَنْسَحِبْ . . . حتى يزولَ حُكْمُهُ بما يَجِبْ
1341 - والعملُ اليومَ عليه ماضِ . . . ومِثْله حَجْرُ وصِيِّ القاضي
1342 - وإنْ تَكنْ ظاهرةَ الإهمالِ . . . فإنها مردودةُ الأفعال
1343 - إلا مَعَ الوُصولِ للتَّعْنيسِ . . . أَوْ مُكْثِ عامٍ أَثَرَ التَّعْريسِ
1344 - وقيل بل أفعالُها تُسَوِّغُ . . . إنْ هِيَ حالَةَ الْمَحيضِ تَبْلُغُ
1345 - والسِّنُّ في التَّعنيس من خمسين . . . فيما به الْحُكْمُ إلى السِّتين
1346 - وحَيثُ رَشَّدَ الوصي مَنْ حَجَر . . . ولايةُ النِّكاحِ تَبْقَى بالنَّظَرْ
1347 - ولَيْسَ لِلْمَحْجورِ مِنْ تَخَلُّصِ . . . إلاَّ بِترشيدٍ إذا مات الوصي
1348 - وبَعضُهم قد قال بالسَّراحِ . . . في حق مَنْ يَعْرِفُْ بالصَّلاحِ
1349 - والشَّأنُ الاكْثارُ مِنَ الشُّهودِ . . . في عَقْدَي التَّسْفيهِ والتَّرشيدِ
1350 - ولَيْسَ يَكفي فيهما العدلان . . . وفي مَرَدِّ الرُّشْدِ يَكِفيانِ
1351 - وجازَ لِلْوَصِيِّ فيمَنْ حَجَرا . . . إِعْطاءُ بَعْضِ مَالِهِ مخْتَبرَا
1352 - وَكُلُّ ما أَتْلَفَهُ المَحْجورُ . . . فَغُرْمُهُ من مالِهِ المَشْهورُ
1353 - إلاَّ إذا طَوْعًا إليهِ صَرَفَهْ . . . وفي سِوى مَصْلَحَةٍ قَدْ أَتْلَفَهْ
1354 - وفِعْلُهُ بِعِوَضٍ لا يُرْتَضَى . . . وَإنْ أَجازَهُ وَصِيهُ مَضَى
1355 - وفي التَّبرُّعاتِ قَدْ جَرَى العَمَلْ . . . بِمَنْعِهِ ولاَ يُجازُ إنْ فَعَلْ
1356 - وَظاهِرُ السَّفَهِ جازَ الْحُلُمَا . . . مِنْ غيرِ حَجْرٍ فِيهِ خُلْفٌ عُلِمَا
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 96
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٩٦