باب في العتق وما يتصل به
1309 - العتقُ بالتدبير والْوَصاة . . . وبالكتابة وبالبَتَاتِ
1310 - وليس في التدبير والتبتيل . . . إلى الرُّجوعِ بَعْدُ مِنْ سبيل
1311 - والعتقُ بالمالِ هو الْمُكاتَبَهْ . . . وما لَهُ بالْجَبْرِ مِنْ مُطالَبَهْ
1312 - ومُعْتِقٌ لِلْجُزْءِ مِنْ عَبْدٍ لَهُ . . . مُطالَبٌ بالحُكْمِ أن يكْمِلَهُ
1313 - وحظُّ مَنْ شارَكه يقَوَّمُ . . . عليْهِ في اليُسْرِ وعِتْقًا يَلْزَمُ
1314 - وَعِتْقُ مَنْ سَيِّدُهُ يُمَثِّلُ . . . به إذا ما شَأْنُهُ يُبَتَّلُ
1315 - وَمَنْ بِمالٍ عنْقُهُ مُنَجَّمِ . . . يكونُ عبْدًا معْ بَقاءِ دِرْهَمِ
1316 - والقَوْلُ للسَّيِّدِ في مالٍ حَصَلْ . . . والْخُلْفُ في قَدْرٍ وجنسٍ وَأجَلْ
1317 - وَحُكْمُهُ كَالحُرِّ في التَّصَرُّفِ . . . وَمَنْعُ رَهْنٍ وضَمانٍ اقْتُفِي
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 94
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٩٤