باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس
1318 - الرُّشْدُ حِفْظُ المالِ مَعْ حُسْنِ النَّظَرْ . . . وبَعْضُهُمْ له الصَّلاحُ مُعْتَبَرْ
1319 - والإِبْنُ ما دام صغيرًا للأب . . . إلى بُلوغٍ حَجْرُهُ فيما اجْتُبي
1320 - إنْ ظَهَرَ الرُّشْدُ ولا قولَ لأبْ . . . وبالغٌ بالعكسِ حَجْرُهُ وَجَبْ
1321 - كَذَاكَ منْ أبوهُ حجْرًا جَدَّدا . . . عليه في فَوْرِ البلوغِ مُشْهِدَا
1322 - وبالغٌ وحالُهُ قد جُهِلاَ . . . عَلَى الرَّشادِ حَمْلُهُ وقيلَ لا
1323 - وإنْ يَمُتْ أبٌ وقَدْ وَصَّى عَلَى . . . مُسْتَوْجِبٍ حَجْرًا مَضَى مَا فَعَلا
1324 - ويَكْتَفي الوصيُّ بالإشهادِ . . . إذَا رأى مَخايلَ الرَّشادِ
1325 - وفي ارْتِفاعِ الحَجْرِ مُطلقا يَجِبْ . . . إثْباتُ مُوجِبٍ لترشيدٍ طُلِب
1326 - وَيَسْقُطُ الإعذارُ في التَّرْشيدِ . . . حيثُ وصيُّهُ مِن الشُّهودِ
1327 - والبالغُ الْموصوفُ بالإهمالِ . . . مُعْتَبَرٌ بِوَصْفِهِ في الحال
1328 - فظاهرُ الرُّشْدِ يَجوزُ فِعْلهُ . . . وفِعْلُ ذِي السَّفَهِ رُدَّ كُلُّهُ
1329 - وذاكَ مَرْوِيٌّ عن ابن القاسِم . . . مِن غير تفصيلٍ له ملائم
1330 - ومالِك يُجيزُ كلَّ ما صَدَر . . . بَعْدَ البلوغِ عنه من غير نَظَر
1331 - وعن مُطَرَّفٍ أتى من اتَّصَلْ . . . سَفَهُهُ فَلاَ يَجوزُ مَا فَعَلْ
1332 - وَإن يَكُنْ سُفِّهَ بَعْدَ الرُّشْدِ . . . ففِعْلُهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ رَدِّ
1333 - مَا لَمْ يَبِعْ مِنْ خادِعٍ فَيُمْنَعُ . . . وَبالذي أُفاتَهُ لا يُتْبَعُ
1334 - ومُعْلِنُ السَّفَهِ رَدَّ ابنُ الفَرَجْ . . . أفعالَهُ والْعَكْسُ في العكسِ انْدَرَجْ
1335 - وَفِعْلُ مَنْ يُجْهَلُ بالإطلاقِ . . . حالتهُ يَجوزُ باتِّفاقِ
1336 - ويَجعلُ القاضي بكلِّ حال . . . عَلَى السَّفيهِ حاجِرًا في المال
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 95
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٩٥