1357 - جَوازُ فِعْلِهِ بأَمْرٍ لازِمِ . . . لِمالكٍ والْمَنْعُ لابن القاسِمِ
1358 - وبالذي عَلَى صغيرٍ مُهْمَلِ . . . يُقْضَى إذا صَحَّ بِموجِبٍ جَلي
1359 - وَهوَ عَلَى حُجَّتِهِ كالغائِبِ . . . إلى بُلوغِهِ بِحُكْمٍ واجِبِ
1360 - وَيَدْفَعُ الوَصِيُّ كلَّ ما يَجِبْ . . . مِنْ مال مَنْ في حَجْرِهِ مهْما طُلِبْ
1361 - ونَظَرُ الوصِيِّ في المشهورِ . . . مُنْسَحِبٌ عَلَى بَني المَحْجورِ
1362 - ويَعْقِدُ النِّكاحَ لِلإماءِ . . . والنَّصُّ في عقْدِ البناتِ جاءِ
1363 - وعقْدُه قَبْلَ البُلوغِ جارِ . . . بِجَعْلِهِ في البكْرِ كالإجْبارِ
1364 - والنَّقْلُ للإيصاءِ غَيْرُ مَعْمَلِ . . . إلا لِعُذْرٍ أَوْ حُلولِ أَجَلِ
1365 - وَلاَ يَرُدُّ العقدَ بَعْدَ أَنْ قَبِلْ . . . إنْ ماتَ موصٍ وَلِعُذْرٍ يَنْعَزِلْ
1366 - وَلا رُجوعَ إن أَبَى تَقَدُّمَهْ . . . مِنْ بَعْدِ أَنْ ماتَ الَّذي قَدْ قَدَّمَهْ
1367 - وَكُلُّ مَنْ قُدِّمَ مِنْ قاضٍ فَلا . . . يَجوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِنْهُ بَدَلاَ
1368 - كذاكَ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْعَزِلا . . . إلا لِعُذْرٍ بَيِّنٍ إنْ قَبِلاَ
1369 - وصالِحٌ لَيْسَ يُجيدُ النَّظَرَا . . . في المَالِ إنْ خِيفَ الضَّياعُ حُجِرَا
1370 - وَشاربُ الْخَمْرِ إذا ما ثَمَّرَا . . . لما يلي مِنْ مالِهِ لَنْ يُحْجَرَا
1371 - ولِلْوَصِيِّ جائزٌ أَنْ يَتْجَرَا . . . لكنه يَضْمَنُ مَهْمَا غَرَّرَا
1372 - وعندمَا يأْنَسُ رشْدَ مَنْ حَجَرْ . . . يُطْلِقُهُ ومالَهُ لَهُ يَذَرْ
1373 - وَحيثُ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ تَصَدّى . . . أَنْ يَضْمَنَ المالَ لأنْ تَعَدَّى
فصل في الوصية وما يَجْري مجراها
1374 - في ثُلُثِ المالِ فأَدْنَى في الْمَرَضْ . . . أَوْ صِحَّةٍ وصيَّةٌ لا تُعْتَرَضْ
1375 - حتى من السَّفيهِ والصَّغيرِ . . . إنْ عَقَلَ القُرْبَةَ في الأُمورٍ