1396 - مَعْ عِلْمِ أصْله فههُنا يَجِبْ . . . رجوعُ وارثٍ بإنفاق طلِب
1397 - وغيرُ مَقْبوضٍ عَلَى الإطلاقِ . . . كالعَرْضِ في الرُّجوعِ باتِّفاقِ
1398 - ومَوْتُ الإبْنِ حُكْمُهُ كَمَوْتِ الأَبْ . . . وقيلَ في يُسْرِ أَبٍ حَلْفٌ وَجَبْ
فصل في الإقرار
1399 - وَمالِكٌ لأَمْرِهِ أَقَرَّ في . . . صِحَّتِهِ لأَجْنَبي اقْتُفِي
1400 - وَمَا لِوارِثٍ ففيهِ اخْتُلِفَا . . . وَمُنْفِذٌ له لتُهمة نَفَى
1401 - وَرَأْسُ مَتروكِ الْمُقِرَّ أُلْزِمَا . . . وَهْوَ بِهِ في فَلَسٍ كالغُرَمَا
1402 - وَإِنْ يَكُنْ لأَجْنَبِيٍّ في المَرَضْ . . . غَيْرَ صَديقٍ فَهْوَ نافِذُ الغَرَضْ
1403 - ولِصديقٍ أَوْ قَريبٍ لا يَرِثْ . . . يَبْطل مِمن بِكلالةٍ وُرِثْ
1404 - وقيلَ بَلْ يَمْضي بِكُلِّ حالِ . . . وَعِنْدَمَا يُؤْخَذُ بالإبْطالِ
1405 - قيل بإطلاقٍ ولابن القاسِمِ . . . يمْضي مِنَ الثُّلْثِ بِحُكْمٍ جازِمِ
1406 - وحيثُما الإقْرارُ فيه للْوَلَدْ . . . مَعْ غَيرِهِ فَلَيْسَ فيه مِنْ مَرَدْ
1407 - مَعَ ظُهورِ سَبَبِ الإقْرارِ . . . فإنْ يَكُنْ ذاكَ عن اخْتيارِ
1408 - فَذو عُقوقٍ وانْحرافٍ يُحْكَمُ . . . له به وذو البُرورِ يُحْرَمُ
1409 - وإنْ يَكُنْ لِزَوْجَةٍ بِهَا شُغِفْ . . . فالْمَنْعُ والْعَكْسُ بعكسٍ يتَّصِفْ
1410 - وَإنْ جَهِلْنا عنْدَ ذاكَ حَالَهْ . . . فالْمَنْعُ مِمَّنْ إِرْثُهُ كَلالَهْ
1411 - وَمَعَ واحِدٍ مِنَ الذُّكورِ . . . في كلِّ حالٍ لَيْسَ بِالْمَحْظورِ
1412 - كَذاكَ مَعْ تَعَدُّدٍ فيهِمْ ذَكَرْ . . . مَا مِنْهُمُ ذو صِغَرٍ وذو كِبَرْ
1413 - وَإنْ يَكُنْ بِغَيْرِ ذاكَ مطْلَقا . . . قيل مُسَوَّغٌ وقيلَ مُتَّقَى
1414 - وَإنْ يَكُنْ لِوارِثٍ غَيرِهِمَا . . . مَعْ وَلَدٍ ففي الأَصَحِّ لَزِمَا