1376 - العَبْدُ لا تَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقَا . . . وَهْيَ مِنَ الكُفَّارِ لَيْسَتْ تُتَّقَى
1377 - وَهْيَ لِمَنْ تَمَلُّكٌ مِنْهُ يَصِحْ . . . حتى لِحَمْلٍ واضِحٍ أوْ لَمْ يَضِحْ
1378 - لكِنَّهَا تَبْطُلُ إنْ لم يَسْتَهلْ . . . وَللعبيدِ دونَ إِذْنٍ تَسْتَقِلْ
1379 - وَلَيْسَ مِنْ شَيْءٍ لِمَنْ يوصَى لَهُ . . . إلاَّ إذا المُوصِي يَموتُ قَبْلَهُ
1380 - وَهْيَ بمَا يُمْلَكُ حتى الثَّمَر . . . والدَّيْنِ والْحَمْلِ وَإنْ لَم يَظْهَر
1381 - وامْتَنَعَتْ لِوارِثٍ إلاّ مَتَى . . . إنْقاذُ باقي الْوارِثين ثَبَتا
1382 - وَللَّذِي أَوْصَى ارْتجَاعُ مَا يَرَى . . . مِنْ غَيْرِ ما بَتَّلَ أَوْ مَا دَبَّرَا
1383 - وفي الذي عَلِمَ موصٍ تُجْعَلُ . . . وَدَيْنٍ مَنْ عَنِ اليَمينِ يَنْكُلُ
1384 - وَصُحِّحَتْ لِوَلَدِ الأَوْلادِ . . . والأَبُ للميراثِ بالْمِرْصادِ
1385 - وَإنْ أبٌ مِنْ مالِهِ قَدْ أَنْفَقَا . . . عَلَى ابْنِهِ في حَجْرِهِ تَرَفَّقَا
1386 - فجائِزٌ رُجوعُهُ في الحال . . . عَلَيْهِ مِنْ حينِ اكْتِسابِ الْمَال
1387 - وَإِنْ يَمُتْ والمالُ عَيْنٌ باقي . . . وَطالَبَ الوارِثُ بالإنفاقِ
1388 - فمَا لهم إليه مِنْ سبيلِ . . . وَهْوَ للابْنِ دونَ ما تَعْليلِ
1389 - إلاَّ إذا أوْصَى عَلَى الحِسابِ . . . وَقَيَّدَ الإنفاقَ بالْكتابِ
1390 - وَإنْ يَكُنْ عَرْضًا وكانَ عِنْدَهُ . . . فلَهُمُ الرّجوعُ فيهِ بعده
1391 - إلاّ إذا ما قال لا تُحاسَبوا . . . وتَرَكَ الكَتْبَ فَلَنْ يُطالِبوا
1392 - وكالْعُروضِ الْحيوانُ مُطْلَقَا . . . فيه الرُّجوعُ بالذي قدْ أَنْفَقَا
1393 - وإنْ يَكُنْ عَيْنًا وَرَسْمًا أَصْدَرَا . . . بِأَنَّهُ ذمَّتَهُ قدْ عَمَّرَا
1394 - فمَا تَحاسُبٌ لِمُسْتَحِقِّ . . . وَهُو كالحاضِرِ دون فَرْقِ
1395 - وإنْ يَكُنْ في مالِهِ قَدْ أدْخَلَهْ . . . مِنْ غَيْرِ إشْهادٍ بِذاكَ أَعْمَلَهْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 98
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٩٨