1292 - والقَوْلُ قولُ مودَعٍ فيما تَلِفْ . . . وفي ادّعاءِ رَدِّها مَعَ الْحَلِفْ
1293 - ما لَمْ يَكُنْ يَقْبَضُهُ ببَيِّنَهْ . . . فَلاَ غِنَا في الرَّدِّ أنْ يُبَيِّنَهْ
1294 - والأُمَناءُ في الَّذي يَلونَا . . . ليسوا لشيءٍ منه يَضْمنونَا
1295 - كالأَبِ وَالوصِيِّ والدَّلالِ . . . وَمُرْسَلِ صُحْبَتهُ بالمال
1296 - وعاملِ القِراضِ والموَكَّلِ . . . وصانِعٍ لم ينتصبْ لِلْعَمَلِ
1297 - وذو انتصابٍ مثلُهُ في عَمَلِهْ . . . بِحَضْرَةِ الطالبِ أو بمنزِله
1298 - والمُسْتعيرُ مِثْلُهُمْ والمرتهِنْ . . . في غير قابِلِ الْمَغيبِ فاسْتَبِنْ
1299 - ومودَعُ لدَيْهِ والأَجيرُ . . . فيما عليهِ الأَجْرُ والْمَأْمورُ
1300 - وَمِثْلُهُ الرّاعي كذا ذو الشرِكه . . . في حالةِ البضاعةِ المشترَكه
1301 - وحامِلٌ للثَّقْلِ بالإطلاقِ . . . وَضَمِنَ الطعامَ باتفاق
1302 - والقولُ قَوْلُهَمْ بلا يَمينِ . . . والإتِّهامُ غير مُسْتبين
1303 - وقيل من بعد اليمينِ مطلقا . . . والأَوَّلُ الأَوْلَى لدى مَنْ حَقَّقا
1304 - وَحارِسُ الْحَمَّامِ لَيْسَ يَضْمَنُ . . . وَبَعْضُهُمْ يَقولُ بَلْ يُضَمَّنُ
فصل في القرض وهو السلف
1305 - القَرْضُ جائزٌ وفِعْلٌ جارِ . . . في كلِّ شيءٍ ما عدا الْجَوَارِي
1306 - وشَرْطُهُ أن لا يَجُرَّ مَنْفَعَهْ . . . وحاكمٌ بذاكَ كلٌّ مَنَعَهْ
1307 - ولَيْسَ باللازِمِ أنْ يُرَدَّا . . . قَبْلَ انْقِضاءِ أَجَلٍ قَدْ حَدَّا
1308 - وَإنْ رأَى مُسَلَّفٌ تَعْجيلَهُ . . . أُلْزِمَ مَنْ سَلّفَه قبوله