645 - وَيُقْسَمُ المالُ عَلَى مَماتِهِ . . . وَزَوْجَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ وَفاتِهِ
646 - وَذا بِهِ القضاءُ في الأَنْدَلُسِ . . . لِمَنْ مَضَى فَمُقْتَفيهِمْ مُؤْتَسِ
647 - وَمَنْ بِأَرْضِ المُسْلِمينَ يُفْقَدُ . . . فَأَرْبَعٌ مِنَ السِّنينَ الأَمَدُ
648 - وباعْتِدَادِ الزَّوْجَةِ الْحُكْمُ جَرَى . . . مُبَعَّضًا والمالُ فِيهِ عُمِّرَا
649 - وَحُكْمُ مَفْقودٍ بِأَرْضِ الْفِتَنِ . . . في المالِ والزَّوْجَةُ حُكْمُ مَنْ فَنِي
650 - مَعَ التَّلَوُّمِ لأَهْلِ الْمَلْحَمَهْ . . . بِقَدْرِ ما تَنْصَرِفُ الْمُنْهَزِمَهْ
651 - وَإنْ نَأَتْ أَماكِنُ الْمَلاحِمِ . . . تَرَبُّصُ الْعامِ لَدى ابْنِ القاسِمِ
652 - وَأَمَدُ الْعِدَّةِ فيهِ إنْ شُهِدْ . . . أن قد رأى الشُّهودُ فيها منْ فُقِدْ
فصل في الحضانة
653 - الحقُّ لِلْحاضِنِ في الحضانَهْ . . . وَحالُ هذا الْقَوْلِ مُسْتبانَهْ
654 - لِكَوْنِهِ يُسْقِطُهَا فَتَسْقُطُ . . . وقيل بالعكسِ فما إن تَسْقُطُ
655 - وَصَرْفُهَا إلى النِّساء أَلْيَقُ . . . لأنَّهُنَّ في الأُمورِ أَشْفَقُ
656 - وَكَوْنُهُنَّ مِنْ ذواتِ الرَّحِمِ . . . شَرْطٌ لَهُنَّ وذواتِ مَحْرَمِ
657 - وَهْيَ إلى الإْثْغارِ في الذُّكورِ . . . والاحتلامُ الحدُّ في المشْهورِ
658 - وفي الإناثِ للدُّخولِ المنتهَى . . . والأُمُّ أوْلَى ثُمَّ أُمُّهَا بِهَا
659 - فأُمُّهَا فَخالَةٌ فَأُمُّ الأَبْ . . . ثُمَّ أبٌ فَأُمٌّ مَنْ لَهُ انْتَسَبْ
660 - فالأُخْتُ فالعَمَّةُ ثم ابنةُ الأَخْ . . . فابْنَةُ أُخْتٍ فَأَخٌ بَعْدُ رَسَخْ
661 - والعَصَباتُ بَعْدُ والْوَصِيُّ . . . أَحَقُّ والسِّنُّ بهَا مَرْعِيُّ
662 - وشَرْطُهَا الصِّحَّة والصِّيانَهْ . . . والحِرْزُ والتَّكْليفُ والدّيانَهْ
663 - وفي الإناثِ عَدَمُ الزَّوْجِ عَدَا . . . جَدًّا لِمَحْضونٍ لها زَوْجًا غَدَا