687 - كذا قَليبُ الأَرْضِ لِلْمُبْتاعِ . . . دونَ اشْتِراطِهِ في الابْتياعِ
688 - والماءُ إنْ كانَ يَزيدُ ويَقِلْ . . . فبيْعُهُ لِجَهْلِهِ ليْسَ يَحِلْ
689 - وشَرْطُ إِبْقاءِ المَبيعِ بِالثَّمَنْ . . . رَهْنًا سِوى الأُصولِ بالمنعِ اقْتَرَنْ
690 - وَقيلَ بالجَوازِ مَهْمَا اتَّفَقَا . . . في وَضْعِهِ عندَ أَمينٍ مُطْلَقَا
691 - وجائزٌ في الدّارِ أنْ يُسْتثنَى . . . سُكْنَى بِها كسَنَةٍ أوْ أَدْنَى
692 - ومُشْتَري الأصْلِ شِراؤُهُ الثَّمَرْ . . . قَبْلَ الصَّلاحِ جائزٌ فيما اشْتَهَرْ
693 - والزَّرْعُ في ذلك مِثْلُ الشَّجَرِ . . . ولا رُجوعَ إنْ تُصَبْ لِلْمُشْتَري
694 - وَبَيْعُ مِلْكٍ غابَ جازَ بالصِّفَهْ . . . أَوْ رُؤْيَةٍ تَقَدَّمَتْ أوْ مَعْرِفَهْ
695 - وَجازَ شَرْطُ النَّقْدِ في المَشْهورِ . . . ومُشْتَرٍ يَضْمَنُ لِلْجُمْهورِ
696 - وَالأَجْنَبِيُّ جائزٌ منه الشِّرَا . . . مٌلْتَزِمَ العُهْدَةِ فيما يُشْتَرى
فصل في بيع العُروضِ من الثِّياب وسائرِ السِّلَع
697 - بَيْعُ العُروض بالعُروضِ إن قُصِدْ . . . تعاوُضٌ وحُكْمُهُ بَعْدُ يَرِدْ
698 - فإنْ يكُنْ مَبيعُها يَدًا بِيَدْ . . . فَإِنَّ ذاك جائزٌ كيفَ انْعَقَدْ
699 - وإنْ يَكُنْ مُؤَجَّلاً وَتَخْتَلِفْ . . . أَجْناسُهُ فَما تفاضُلٌ أَنِفْ
700 - والجِنْسُ مِنْ ذاكَ بِجِنْسٍ لِلأَمَدْ . . . مُمْتَنِعٌ فيهِ تفاضُلٌ فقدْ
701 - إلاَّ إذَا تَخْتَلِفُ المنافِعُ . . . ومَا لِبَيْعٍ قَبْلَ قَبْضٍ مَانِعُ
702 - وَبَيْعُ كُلٍّ جائزٌ بِالمالِ . . . عَلَى الحُلولِ وَإلى الآجالِ
703 - وَمَنْ يُقَلِّبْ مَا يُفيتُ شَكْلَهُ . . . لَمْ يَضْمَنْ إلاَّ حيثُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ
704 - والبَيْعُ جائزٌ عَلَى أَنْ يَنْتَقِدْ . . . في مَوْضِعٍ أخَرَ إنْ حُدَّ الأَمَدْ
705 - وبَيْعُ ما يُجْهَلُ ذاتًا بالرِّضَا . . . بالثَّمَنِ البَخْسِ أوِ العالي مَضَى
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 60
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٦٠