بابُ النفقات وما يتعلق بها
592 - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ . . . في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ
593 - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ . . . عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ
594 - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ . . . وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ
595 - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ . . . ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ
596 - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا . . . لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا
597 - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي . . . إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ
598 - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا . . . يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا
599 - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ . . . وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله
فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة
600 - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ . . . نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ
601 - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ . . . فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ
602 - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ . . . قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ
603 - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ . . . والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ
604 - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ . . . كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ
605 - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا . . . فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا
606 - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا . . . وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا
607 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ . . . طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ
608 - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ . . . مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 54
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٥٤