باب البيوع وما شاكلها
670 - ما يُسْتجازُ بَيْعُهُ أَقْسامُ . . . أصولٌ أو عُروضٌ أَوْ طَعامُ
671 - أوْ ذَهبٌ أَوْ فِضَّةٌ أَوْ ثَمَرُ . . . أَوْ حَيَوانٌ والجميعُ يُذْكَرُ
672 - والبَيْعُ والشَّرْطُ الْحلالُ إنْ وَقَعْ . . . مُؤَثِّرًا في ثَمَنٍ مِمَّا امْتَنَعْ
673 - وكلُّ ما لَيْسَ له تأثيرُ . . . في ثَمَنٍ جوازُهُ مَأْثورُ
674 - والشَّرْطُ إن كان حرامًا بَطَلا . . . بِهِ المَبيعُ مُطْلَقًا إنْ جُعِلاَ
675 - وَجَمْعُ بَيْعٍ مَعَ شِرْكَةٍ وَمَعْ . . . صَرْفٍ وَجُعْلٍ ونِكاحٍ امْتَنَعْ
676 - وَمَعْ مُساقاةٍ وَمَعْ قِراضِ . . . وأَشْهَبُ الجوازُ عنه ماضِ
677 - ونَجَسٌ صَفْقَتُهُ مَحْظورهْ . . . ورَخَّصوا في الزَّبْلِ للضَّرورهْ
فصل في بيع الأصول
678 - البَيْعُ في الأصولِ جازَ مُطْلَقَا . . . إِلاَّ بِشَرْطٍ في البيوعِ مُتَّقَى
679 - بأَضْرُبِ الأثْمانِ والآجالِ . . . مِمَّنْ لَهُ تصَرُّفٌ في المالِ
680 - وجائزٌ أنْ يُشْتَرى الهواءُ . . . لأنْ يُقامَ مَعَهُ البِناءُ
681 - وما على الجِزافِ والتَّكسيرِ . . . يُباعُ مفسوخٌ لَدَى الجُمهورِ
682 - وآبِرٌ مِنْ زَرْعٍ أوْ مِنْ شَجَرِ . . . لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتري
683 - ولا يسوغُ باشْتِراطِ بَعْضِهِ . . . وإنْ جَرى فَلا غِنَى عَنْ نَقْضِهِ
684 - وَغَيْرُ ما أُبِّرَ لِلْمُبْتاعِ . . . بِنَفْسِ عَقْدِهِ بِلا نِزاعِ
685 - ولا يَجوزُ شَرْطُهُ لِلْبائعِ . . . والبَيْعُ مَفْسوخٌ بِهِ في الواقِعِ
686 - وفي الثِّمارِ عقْدُها الإبَّارُ . . . والزَّرْعُ أَنْ تُدْرِكَهُ الأبْصارُ