627 - وَمَنْ لَهُ مالٌ ففيهِ الْفَرْضُ حَقْ . . . وَعَنْ أَبٍ يَسْقُطُ كلُّ ما استَحَقْ
628 - وَكُلُّ مَا يَرْجِعُ لافْتِراضِ . . . مُوَكَّلٌ إلى اجتهادِ القاضي
629 - بِحَسَبِ الأَقواتِ والأعيانِ . . . والسِّعْرِ والزَّمانِ والمكانِ
فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها
630 - الزَّوجُ إنْ عَجَزَ عنْ إنْفاقِ . . . لأَجْلِ شَهْرَيْنِ ذو اسْتِحْقاقِ
631 - بَعْدَهُمَا الطَّلاقُ لا مِنْ فِعْلِه . . . وَعاجِزٌ عَنْ كِسْوَةٍ كَمِثْلِه
632 - ولاجتِهادِ الحاكِمينَ يُجْعَل . . . في العَجْزِ عَنْ هذا وهذا الأَجَلُ
633 - وذاكَ مِنْ بَعْدِ ثُبوتِ ما يَجِبْ . . . كَمثْلِ عِصْمَةٍ وَحالِ مَنْ طُلِبْ
634 - وَواجِدٌ نفقةً وما ابْتَنَى . . . وَعَنْ صَدَاقٍ عَجْزُهُ تَبَيَّنَا
635 - تَأْجيلُهُ عامانِ وابْنُ الْقاسِمِ . . . يَجْعَلُ ذاكَ لاجتهادِ الحاكِمِ
636 - وَزَوْجَةُ الْغائِبِ حيثُ أَمَّلَتْ . . . فراق زَوْجِها بِشَهْرٍ أُجِّلَتْ
637 - وبانقضاءِ الأَجَلِ الطَّلاقُ مَعْ . . . يَمينِها وباختيارِهَا يَقَعْ
638 - ومَنْ عَنِ الإِخْدامِ عَجْزُهُ ظَهَرْ . . . فَلاَ طَلاَقَ وَبِذا الحُكْمُ اشْتَهَرْ
فصل في أحكام المفقودين
639 - وَحُكْمُ مَفقودٍ بِأَرْضِ الكُفْرِ . . . في غَيْرِ حَرْبٍ حُكْمُ مَنْ في الأَسْرِ
640 - تَعْميرُهُ في المالِ والطَّلاقُ . . . مُمْتَنِعٌ مَا بَقِي الإِنْفاقُ
641 - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مال حَرِي . . . بأَنْ يَكونَ حُكْمُهُ كَالْمُعْسِرِ
642 - وَإنْ يَكُنْ في الحربِ فالْمَشْهورُ . . . في مالِهِ وَالزَّوْجَةِ التَّعْميرُ
643 - وفيهِ أَقْوالٌ لَهُمْ مُعَيَّنَهْ . . . أَصَحُّها الْقولُ بِسَبْعِينَ سَنَهْ
644 - وَقَدْ أَتَى قَوْلٌ بِضَرْبِ عام . . . مِنْ حينَ يأْسٍ مِنْهُ لا القيامِ