664 - وما سُقوطُها لِعُذْرٍ قَدْ بَدَا . . . وارْتَفَعَ الْعُذْرُ تَعُودُ أَبَدَا
665 - وهي عَلَى المَشْهورِ لا تَعودُ إنْ . . . كانَ سُقوطُها بِتَزْويجٍ قَمِنْ
666 - وحيثُ بالمَحْضونِ سافرَ الوَلِي . . . بِقَصْدِ الاسْتيطانِ والتَّنَقُّلِ
667 - فَذاكَ مُسْقِطٌ لِحَقِّ الحاضِنَهْ . . . إلاّ إذا صارتْ هناكَ ساكِنَهْ
668 - وَيُمْنَعُ الزَّوْجانِ مِنْ إِخراجِ مَنْ . . . مِنْ حينِ الابْتناءِ معْهما سَكَنْ
669 - منْ ولدٍ لِواحِدٍ أوْ أمِّ . . . وفي سِواهُمْ عَكْسُ هذا الْحُكْمِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 58
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٥٨