609 - ومُعْسِرٌ مَعَ اليمينِ صُدِّقَا . . . وموسِرٌ دَعْواهُ لَنْ تُصَدَّقَا
610 - وقيلَ بالحَمْلِ عَلَى اليَسارِ . . . والقَوْلُ بالتَّصْديقِ أيضًا جاريِ
611 - وَقيلَ باعتبارِ وقتِ السَّفَرِ . . . والحُكْمُ باسْتِصْحابِ حالِهِ حَري
فصل فيما يجبُ للمُطلَّقات وغيرِهِنَّ من الزَّوْجَاتِ من النفقة وما يُلْحَقُ بِها
612 - إسْكانُ مَدْخولٍ بِها إلى انْقِضَا . . . عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلاقِ مُقْتَضَا
613 - وَذاتُ حَمْلٍ زِيدَتِ الإنفاقا . . . لِوَضْعِها والْكِسْوَةَ اتِّفاقَا
614 - وما لها إن ماتَ حَمْلٌ مِنْ بَقَا . . . واسْتَثْنِ سُكْنَى إنْ يَمُتْ مَنْ طَلَّقَا
615 - وَفي الْوَفاةِ تَجِبُ السُّكْنَى فَقَدْ . . . في دارِهِ أو مَا كِراءَهُ نَقَدْ
616 - وَخَمْسَةُ الأَعوامِ أقصى الحَمْلِ . . . وَسِتّةُ الأَشْهُرِ في الأقلِّ
617 - وَحالُ ذاتِ طَلْقَةٍ رَجْعِيَّهْ . . . في عِدَّةٍ كحالةِ الزَّوْجِيَّهْ
618 - مِنْ واجِبٍ عَلَيْهِ كالإنْفاقِ . . . إلاّ في الاسْتِمْتاعِ بالإطْلاقِ
619 - وَحَيْثُ لاَ عِدَّةَ لِلْمُطَلَّقَهْ . . . فَلَيْسَ مِنْ سُكْنَى وَلاَ مِنْ نَفَقَهْ
620 - وَلَيْسَ للرَّضيعِ سُكْنَى بِالْقَضَا . . . عَلَى أَبيهِ والرَّضاعُ ما انْقَضَى
621 - ومُرْضَعُ لَيْسَ بِذي مالٍ عَلَى . . . والِدِهِ مَا يَسْتَحِقُّ جُعِلاَ
622 - وَمَعْ طلاقٍ أُجْرَةُ الإِرْضاعِ . . . إلى تَمامِ مُدَّةِ الرَّضاعِ
623 - وَبَعْدَهَا يَبْقَى الَّذي يَخْتَصُّ بِهْ . . . حَتَّى يُرَى سُقوطُهُ بمُوجِبِهْ
624 - وَإنْ تَكُنْ مَعْ ذاكَ ذاتَ حَمْلِ . . . زِيدَتْ لها نَفَقَةٌ بالْعَدْلِ
625 - بَعْدَ ثُبوتِهِ وَحَيثُ بِالْقَضَا . . . تُؤْخَذُ وانْفَشَّ فَمِنْهَا تُقْتَضَى
626 - وَإنْ يَكُنْ دَفْعٌ بِلاَ سلْطانِ . . . ففي رُجوعِهِ بِهِ قَوْلانِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 55
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٥٥