585 - ولا رجوعَ لِمَريضَةٍ ولا . . . بِالحَمْلِ ستَّةَ الشُّهورِ وَصَلاَ
586 - وَزَوْجَةُ العَبْدِ إذا ما عتقَتْ . . . واخْتارَتِ الفِراقَ مِنْهُ طُلِّقَتْ
587 - بِمَا تَشاؤُهُ وَمَهْمَا عَتَقَا . . . فَما لَهُ مِن ارْتِجاعٍ مُطْلَقًا
فصل في الفسخ
588 - وَفَسْخُ فاسِدٍ بِلاَ وِفاقِ . . . بِطَلْقَةٍ تُعَدُّ في الطَّلاقِ
589 - وَمَنْ يَمُتْ قَبْلَ وُقوعِ الفَسْخِ . . . في ذا فما لإرثه من نَسْخِ
590 - وفسْخُ ما الفَسادُ فيهِ مُجْمَعُ . . . عليه مِنْ غير طلاقٍ يَقَعُ
591 - وتَلْزَمُ العِدَّةُ باتِّفاق . . . لِمُبْتَنَى بِها عَلَى الإطلاقِ