567 - وَمَنْ كَسَا الزَّوْجَةَ ثُمَّ طَلَّقَا . . . يَأْخُذُهَا مَعْ قُرْبِ عَهْدٍ مُطْلَقَا
568 - والأَخْذُ إنْ مَرَّتْ لها شُهورُ . . . ثلاثةٌ فصاعِدًا مَحْظورُ
569 - وَإنْ يكونا اخْتَلَفا في المَلْبَسِ . . . فالقولُ قولُ زَوْجَةٍ في الأَنْفَسِ
570 - والقولُ للزَّوْجِ بثوبٍ مُمْتَهَنْ . . . وَلُبْسُ ذاتِ الحملِ بالحملِ اقْتَرَنْ
571 - وَحيثُمَا خُلْفُهُمَا في الزَّمَنِ . . . يُقالُ للزَّوْجَةِ فيهِ بَيِّني
572 - وعَجْزُها يَمينُ زَوْج يُوجِبُ . . . وَإنْ أرَادَ قَلْبَهَا فَتُقْلَبُ
فصل
573 - وَمَنْ يُطَلِّقْ طَلْقَةً رَجْعِيَّهْ . . . ثُمَّ أَرادَ العَوْدَ للزَّوْجِيَّهْ
574 - فَالقَولُ للزَّوْجَةِ واليَمينُ . . . عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّةٍ تُبينُ
575 - ثُمَّ لَهُ ارْتِجاعُها حَيْثُ الكذِبْ . . . مُسْتَوْضَحٌ مِنَ الزمان المُقْتَربْ
576 - وما ادَّعَتْ مِنْ ذلكَ المُطَلِّقَهْ . . . بالسِّقْطِ فَهْيَ أَبَدًا مُصَدَّقَهْ
577 - وَلاَ يُطَلِّقُ العَبيدَ السَّيِّدُ . . . إلاَّ الصَّغيرَ مَعَ شَيْءٍ يُرْفَدُ
578 - وَكَيْفَمَا شاءَ الكبيرُ طَلَّقَا . . . ومُنتهاهُ طَلْقتانِ مُطْلَقَا
579 - لكنَّ في الرَّجْعِيِّ الأَمْرُ بِيَدِهْ . . . دونَ رِضَا وَلِيِّهَا وسَيِّدِهْ
580 - والحُكْمُ في العبيدِ كالأحْرارِ . . . في غايَةِ الزَّوْجاتِ في المُخْتارِ
581 - وَيَتْبَعُ الأولادُ في اسْتِرْقاقِ . . . للأُم لا للأب بالإطلاق
582 - وَكِسْوةٌ لحُرَّةٍ ونَفَقَهْ . . . عَلَيْهِ والْخُلْفُ بِغَيْرِ المُعْتَقَهْ
583 - وَلَيْسَ لازِمًا لهُ أنْ يُنْفقا . . . علة بنيهِ أعْبُدًا أو عُتَقا
فصل في المراجعة
584 - وكابْتداءِ ما سِوى الرَّجْعِيِّ . . . في الإذْنِ والصَّداقِ والوليّ