549 - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا . . . وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا
550 - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ . . . طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ
فصلٌ
551 - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ . . . بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ
552 - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ . . . والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ
553 - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ . . . مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ
554 - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا . . . زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا
555 - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى . . . أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ
556 - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ . . . بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ
557 - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا . . . بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا
558 - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا . . . مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا
559 - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ . . . فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ
560 - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ . . . فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ
561 - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ . . . فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ
فصلٌ في التداعي في الطلاق
562 - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا . . . ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا
563 - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ . . . بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ
564 - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ . . . عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ
565 - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ . . . وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ
566 - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ . . . لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 51
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٥١