باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما
514 - مِنَ الطلاقِ الطَّلْقَةُ السُّنِّيَّهْ . . . إنْ حَصَلَتْ شُروطُهَا الْمَرْعِيَّهْ
515 - وَهْيَ الوُقوعُ حالَ طُهْرٍ واحِدَهْ . . . مِنْ غَيْرِ مَسّ وارْتِدافِ زائِدَهْ
516 - مِنْ ذاكَ بائِنٌ ومِنْهُ رَجْعِي . . . وَمَا عَدَا السُّنِّيَ فَهُوَ بِدْعِي
517 - مِنْهُ مُمْلَكٌ وَمِنْهُ خُلْعِي . . . وَذو الثَّلاث مُطَلقًا وَرَجْعِي
518 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ في الرَّجْعِيِّ . . . قَبْلَ انْقِضاءِ الأَمَدِ المَرْعِيِّ
519 - وَلا افْتِقارَ فيهِ للصَّداقِ . . . والإِذْنِ والوَلِيِّ باتِّفاقِ
520 - ومُوقِعُ الطَّلاقِ دونَ طُهْرِ . . . يُمْنَعُ مَعْ رُجوعِهِ بالقَهْرِ
521 - وَفي المُمَلِّكِ خِلافٌ والقَضَا . . . بِطَلْقَةٍ بائِنَةٍ في المُرْتَضَى
522 - وبائنٌ كُلُّ طلاقٍ أوَقعَا . . . قَبْلَ البِناءِ كَيْفَمَا قَدْ وَقَعَا
523 - وبالثَّلاثِ لا تَحِلُّ إلاَّ . . . مِنْ بَعْدِ زَوْجٍ للَّذي تَخَلَّى
524 - وَهْوَ لِحُرٍّ مُنْتَهَى الطَّلاقِ . . . وَحُكْمُهَا يَنْفُذُ بالإطلاقِ
525 - هَبْ أَنَّهَا بِكَلْمَةٍ قَدْ جُمِعَتْ . . . أَوْ طَلْقَةٍ مِنْ بَعْدِ أُخْرَى وَقَعَتْ
526 - وَمُوقَعٌ ما دونَها مَعْدودُ . . . بَيْنَهُمَا إنْ قُضِيَ التَّجْديدُ
فصل في الخلع
527 - والخُلْعُ سائغٌ والإفْتِداءُ . . . فالإفتداءُ بالَّذي تشاءُ
528 - والْخُلْعُ باللازِمِ في الصَّداقِ . . . وحَمْلٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ إنفاقِ
529 - وَلَيْسَ للأَبِ إذا مات الْوَلَدْ . . . شَيْءٌ وَذَا بِهِ القضاءُ في الْمُدَد
530 - والْخُلْعُ بالإنفاقِ مَحْدود الأَجَلْ . . . بَعْدَ الرّضاع بِجَوازِهِ العَمَلْ