531 - وَجازَ قَوْلاً واحِدًا حيثُ الْتُزِمْ . . . ذاكَ وإنْ مُخالِعٌ بِهِ عُدِمْ
532 - وللأبِ التَّرْكُ مِن الصَّداقِ . . . أَوْ وَضْعُهُ لِلْبِكْرِ في الطَّلاقِ
فصلٌ
533 - وَيَلْزَمُ الطَّلاقُ بالتَّصْريحِ . . . وبالْكناياتِ على الصَّحيحِ
534 - وَيَنْفُذُ الْواقِعُ مِنْ سَكْرانِ . . . مُخْتَلِطٍ كَالْعِتْقِ والأَيْمانِ
535 - وَمِنْ مَريضٍ وَمَتَى مِن المَرَضْ . . . ماتَ فَلِلزَّوْجَةِ الإرْثُ مُفْتَرَضْ
536 - ما لَمْ يَكُنْ بِخُلْعٍ أَوْ تَخْييرِ . . . أَوْ مَرَضٍ لَيْسَ مِنَ المَحْذورِ
537 - والخُلْفُ في مُطَلِّق هَزْلاً وَضَحْ . . . ثالثُهَا إلاَّ إن الهَزْلُ اتَّضَحْ
538 - وَمالكٌ لَيْسَ لهُ بِمُلْزِمِ . . . لِمُكْرَهٍ في الفِعْلِ أَوْ في القَسَمِ
فصلٌ
539 - وكلُّ مَنْ يَمينُهُ باللازمَهْ . . . لهُ الثَّلاثُ في الأَصَحِّ لازِمَهْ
540 - وقيل بَلْ واحِدَةٌ رَجْعِيَّهْ . . . مَعْ جَهْلِهِ وفَقْدِهِ للنِّيَّهْ
541 - وقيلَ بَلْ بائِنَةٌ وقيلَ بَلْ . . . جميع الأَيْمانِ وما بِهِ عَمَلْ
542 - والبِكْرُ ذاتُ الأَبِ لا تَخْتَلِعُ . . . إلاّ بِإِذْنِ حاجِزٍ وتُمْنَعُ
543 - وَجازَ إنْ أَبٌ عَلَيْهَا أَعْمَلَهْ . . . كَذا عَلَى الثَّيِّبِ بعدَ الإذْنِ لَهْ
544 - وَامْتَنَعَ الْخُلْعُ عَلَى المَحْجورِ . . . إلاَّ بِإِذْنِهِ عَلَى المَشْهورِ
545 - والْخُلْعُ جائِزٌ عَلَى الأَصاغِرِ . . . مَعْ أَخْذِ شَيْءٍ لأَبٍ أَوْ حاجِرِ
546 - وَمَنْ يُطَلِّقْ زَوْجَةً وَتَخْتَلِعْ . . . بِوَلَدٍ مِنْهُ لَهُ وَيَرْتَجِعْ
547 - ثُمَّ يُطَلِّقْهَا فَحُكْمُ الشَّرْعِ . . . أَنْ لاَ يَعودَ حُكْمُ ذاكَ الخُلْعِ
548 - وَإنْ تَمُتْ ذاتُ اخْتِلاعٍ وُقِفَا . . . مِنْ مالها ما فيه للدَّيْنِ وَفَا
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 50
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٥٠