496 - ثُمَّ الطَّلاقُ في انْقِضاءِ الأَجَلِ . . . بَعْدَ تَقَضِي المُوجباتِ الأُوَّلِ
497 - ويَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فيما أَصْدَرَا . . . مَنْ فاءَ في العِدَّةِ أَوْ مَنْ كَفَّرَا
فصل في اللِّعان
498 - وَإنَّمَا للزَّوْجِ أَنْ يَلْتَعِنَا . . . بِنَفْيِ حَمْلٍ أَوْ بِرُؤْيَةِ الزِّنَا
499 - مَعَ ادِّعائِهِ للاِسْتِبْراءِ . . . وَحَيْضَةٌ بَيِّنَةُ الإِجْزاءِ
500 - ويُسْجَنُ القاذِفُ حتى يَلْتَعِنْ . . . وَإنْ أَبَى فَالحَدُّ حُكْمٌ يَقْتَرِنْ
501 - وَمَا بِحَمْلٍ بِثُبوتِهِ يَقَعْ . . . وَقَدْ أَتَى عَنْ مالِكٍ حتَّى تَضَعْ
502 - وَيَبْدَأُ الزَّوْجُ بالاِلتِعانِ . . . لِدَفْعِ حَدٍّ أَرْبَعِ الأيمانِ
503 - إِثْباتًا أَوْ نَفيًا عَلَى مَا وَجَبَا . . . مُخَمِّسًا بِلَعْنَةٍ إنْ كَذَبَا
504 - وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ بَعْدُ أَرْبَعَا . . . لِتَدْرَأَ الحَدَّ بِنَفْيِ ما ادَّعَى
505 - تَخْميسُهَا بِغَضَبٍ إنْ صَدَقَا . . . ثُمَّ إذا تَمَّ اللِّعانُ افْتَرَقَا
506 - وَيَسْقُطُ الحَدُّ وَيَنْتَفِي الولَدْ . . . ويحْرُمُ العَودُ إلى طولِ الأَمَدْ
507 - والفَسْخُ مِنْ بَعْدِ اللِّعانِ ماضِ . . . دونَ طلاقٍ وبِحُكْمِ القاضي
508 - وَمُكْذِبٌ لِنَفْسِهِ بَعْدُ الْتَحِقْ . . . وَلَدُهُ وَحُدَّ والتَّحْريمُ حَقْ
509 - وراجِعٌ قَبْلَ التَّمامِ مِنْهُمَا . . . يُحَدُّ والنِّكاحُ لَنْ يَنْفَصِمَا
510 - وَساكِتٌ والحَمْلُ حَمْلٌ بَيِّنُ . . . يُحَدُّ مُطْلَقًا وَلاَ يَلْتَعِنُ
511 - ومِثْلُهُ الواطِئُ بَعْدَ الرُّؤْيَةِ . . . وَيُلْحَقُ الوَلَدُ حَدَّ الفِرْيَةِ
512 - وَإنْ تَضَعْ بَعْدَ اللِّعانِ لأَقَلْ . . . مِنْ سِتةِ الأَشْهُرِ فالمَهْرُ بَطَلْ
513 - وَلَيْسَ للتًَّحْريمِ مِنْ تَأْبيدِ . . . إذِ النِّكاحُ كانَ كالمَفقودِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 48
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٤٨