تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
فهؤلاء خرقوا إجماع الطائفتين وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا الخرق للإجماع إجماع ، وحتى سعوا في عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتين إما الجواز وإما التحريم ، بل استحلوا تكفيره والسعي في قتله ، فهؤلاء من أعظم أهل البدع والضلال ، كالخوارج والروافض وأمثالهم من الجهال الذين يخالفون السنة وإجماع السلف ويعادون من قال بالسنة وإجماع السلف ، لشبه باطلة كأحاديث مفتراة وألفاظ مجملة لم يفهموها . ويقال : ثالثًا : المجيب سمى من المجوزين ثلاثة : أبو حامد الغزالي من أصحاب الشافعي ، وأبو الحسن بن عبدوس وأبو محمد المقدسي من أصحاب أحمد . وسمى من المانعين أبا عبد الله بن بطة ، وأبا الوفاء بن عقيل . ولكن ليس هذا قولهما فقط بل هو قول مالك ، صرح بذلك في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ، وهؤلاء ذكروا ذلك على وجه التعميم . قال أبو الوفاء بن عقيل في كتابه المشهور المسمى ( بالفصول وبكفاية المفتي ) : فصل فإن سافر إلى زيارة المقابر كهذه المشاهد المحدثة كمشهد الكوفة وسامرا وطوس والمدائن وأوانا كقبر مصعب بن عمير وطلحة والزبير بالبصرة