[ بل هي نفي للفضيلة ] وهذا الاحتمال وإن كان باطلاً فإنما يقدح في رواية أبي هريرة . والحديث في الصحيحين من رواية [ أبي هريرة ومن رواية أبي ] سعيد / الخدري . ولفظ حديث أبي سعيد : عن قزعة عن أبي سعيد قال : سمعت منه حديثًا فأعجبني فقلت له : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فأقول عليه ما لم أسمع ؟ سمعته يقول ( لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ) ، وسمعته يقول : ( لا تسافر المرأة يومًا من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ) . ولفظ أبي سعيد هذا هو الثابت في الصحاح صريح في النهي ، وهو صريح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر إلى غير الثلاثة . وتبين بذلك أن من قال أن السفر إلى غيرها جائز أو غير مكروه فهو مخطىء . والله أعلم .
الإخنائية أو الرد على الإخنائي — صفحة 168
مساهمون: ابن تيمية
ص١٦٨