تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( الثاني ) في المسروق .
ونصاب القطع ربع دينار ، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة ، أو ما قيمة ذلك ،
ولا بد من كونه محرزا بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .
شرح
أو تمنوا عليه ، وعليهم القطع فيما لم يأتمنوا عليه ( 1 ) . وبه قال الشيخ في كتابي الفروع ( 2 ) ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) احتج الأولون : بحسنة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف ( 7 ) . احتج الآخرون بعموم الآية ( 8 ) وحملوا الرواية على الاستيمان . قال طاب ثراه : ولا بد من كونه محرزا بقفل ، أو غلق ، أو دفن ، وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز . أقول : شرط قطع السارق هتك حرز المالك وأخذه منه ، ولهذا لا يقطع
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما أوتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه الخ . ( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب السرقة ، مسألة 5 قال : لا قطع إلا على من سرق من حرز ، فيحتاج إلى الشرطين : السرقة ، والحرز . ( 3 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 33 س 15 قال : فإن نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا إلى قوله : وإن كان من بيت غيره فعليه القطع . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع . ( 5 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال : والتحقيق : القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق ، لا بدونه . ( 6 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 528 س 18 قال بعد نقل قول المختلف : وهو الأقوى عندي : ( 7 ) الكافي : ج 7 كتاب الحدود ، باب الأجير والضيف ص 228 الحديث 4 . ( 8 ) المائدة : 38 .