والزوجة ،
وكذا الضيف ، وفي رواية لا يقطع .
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع .
شرح
سرقة الأجير والضيف والزوج فيما أؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليه فيه ، وإن سرقوا فيما
لم يؤتمنوا عليه قطعوا ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
احتج الشيخ بما رواه سليمان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل
استأجر أجيرا فسرق من بيته هل تقطع يده ؟ قال : هذا مؤتمن ليس بسارق ( 4 ) .
احتج الآخرون بدخوله تحت عموم ( والسارق ) ( 5 ) فمن أسقط الحد عنه فقد
أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل ، وحملوا ما ورد بعدم القطع على
الاستيمان ، دون من أحرز عنه .
قال طاب ثراه : وكذا الضيف ، وفي رواية : لا يقطع .
أقول : قال الشيخ في النهاية : لا يقطع ( 6 ) وبه قال الصدوق ( 7 ) .
واضطرب ابن إدريس فقطعه مع الإحراز دونه في أول البحث ، وفي آخره منع
من قطعه لعموم الأخبار ( 8 ) ، وقال أبو علي : لا قطع على الأجير والضيف والزوج فيما
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 218 س 21 قال : وقال ابن الجنيد : وسرقة الأجير والضيف
والزوج فيما أؤتمنوا عليه خيانة لا قطع عليهم .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع ، ومثله عبارة الشرائع فلاحظ .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال : والتحقيق القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل
أو غلق ، لا بدونه .
( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 109 الحديث 41 .
( 5 ) المائدة : 38 .
( 6 ) تقدم آنفا .
( 7 ) تقدم آنفا .
( 8 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 455 س 22 قال : وروي أن الأجير إذا سرق لم يكن عليه قطع
وكذلك الضيف إلى قوله : إذا لم يحرز صاحبه من دونهما إلى قوله : فأما ما قد أحرزه دونهما فعليهما القطع ، ثم
قال بعد أسطر : الضيف لا قطع عليه سواء سرق من حرز أو غير حرز الخ .