ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع .
والحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والذكر والأنثى سواء .
شرح
أقول : الأولى رواية الشيخ عن محمد بن قيس عن الباقر عن علي عليهم السلام
في رحل أخذ بيضة من المغنم وقالوا : قد سرق أقطعه ، فقال : أني لم أقطع أحدا له فيما
أخذ شركة ( 1 ) .
وبمضمونها عمل المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) واختاره فخر المحققين ( 4 ) وهو الوجه لتحقق
الشبهة بالشركة وعدم العلم بقدر النصيب على التحقيق .
والرواية الأخرى : رواها عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال :
قلت : رجل سرق من المغنم ، أي شئ الذي يجب عليه ؟ أيقطع قال : ينظر ، كم الذي
يصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ، ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان
أخذ مثل الذي له ، فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ، وهو ربع
دينار قطع ( 5 ) .
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 6 ) وبه قال القاضي ( 7 ) وأبو علي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 105 قطعة من حديث 23 .
( 2 ) المقنعة : باب الحد في السرق والخيانة ص 128 س 30 قال : ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال
الغنيمة ، لأن له فيه قسطا .
( 3 ) المراسم : ذكر حد السرق ص 258 س 8 قال : وفي المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، أي لا يقطع .
( 4 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 525 س 15 قال بعد نقل قوله المفيد : وهو الأقوى عندي .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 106 الحديث 27 .
( 6 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 715 س 11 قال : ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم إلى قوله :
فإن سرق ما يزيد الخ .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب الحد في السرقة ص 542 س 10 قال : وإذا سرق إنسان من الغنيمة وكان ممن
له فيها نصيب الخ
( 8 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 217 س 36 قال بعد نقل قول النهاية : وبه قال ابن الجنيد .