تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها .
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر ، والزوج
شرح
واعلم أن رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه ( 1 ) . لا تصلح للتمسك بالقطع هنا ، لوجوه . ( أ ) إنه ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين . ( ب ) إنها حكاية حال ، فجاز القطع في ذلك الوقت لمصلحة اقتضاها الحال . ( ج ) جاز أن يكون هناك ما أوجب القطع شرعا ، فقطعه ، ولم يعلم الناس بالعلة . قال طاب ثراه : ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر ( على الأشبه ) خ ل ( 2 ) . أقول : قال الشيخ في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه : لا قطع على الأجير ( 3 ) ( 4 ) . وقال ابن إدريس : تقطع إذا أحرز من دونه ثم كسره أو نقبه ( 5 ) وقال أبو علي :
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 105 الحديث 25 . ( 2 ) في النسخ المطبوعة من المختصر النافع ( على الأظهر ) كما أثبتناه ، وفي النسخ المخطوطة اختلاف ففي بعضها ( على الأشهر ) وفي البعض الآخر ( على الأشبه ) . ( 3 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 717 س 1 قال : والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع ، وكذلك الضيف الخ . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 46 ذيل حديث 20 س 18 قال : وليس على الأجير ولا على الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان . ( 5 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 455 س 22 قال : وروي أن الأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه قطع إلى قوله : فأما ما قدا حرزه دونهما ( أي الأجير والضيف ) إلى قوله : فعليهما القطع الخ .