ولا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها .
ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر ، والزوج
شرح
واعلم أن رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال :
سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام ؟ فقال : كانت بيضة حديد
سرقها رجل من المغنم فقطعه ( 1 ) .
لا تصلح للتمسك بالقطع هنا ، لوجوه .
( أ ) إنه ليس فيها ما يدل على أن السارق من الغانمين .
( ب ) إنها حكاية حال ، فجاز القطع في ذلك الوقت لمصلحة اقتضاها الحال .
( ج ) جاز أن يكون هناك ما أوجب القطع شرعا ، فقطعه ، ولم يعلم الناس
بالعلة .
قال طاب ثراه : ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأشهر ( على
الأشبه ) خ ل ( 2 ) .
أقول : قال الشيخ في النهاية والصدوق في من لا يحضره الفقيه : لا قطع على
الأجير ( 3 ) ( 4 ) .
وقال ابن إدريس : تقطع إذا أحرز من دونه ثم كسره أو نقبه ( 5 ) وقال أبو علي :
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 105 الحديث 25 .
( 2 ) في النسخ المطبوعة من المختصر النافع ( على الأظهر ) كما أثبتناه ، وفي النسخ المخطوطة اختلاف
ففي بعضها ( على الأشهر ) وفي البعض الآخر ( على الأشبه ) .
( 3 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 717 س 1 قال : والأجير إذا سرق من مال المستأجر لم يكن عليه
قطع ، وكذلك الضيف الخ .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 46 ذيل حديث 20 س 18 قال : وليس على الأجير ولا على
الضيف قطع ، لأنهما مؤتمنان .
( 5 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 455 س 22 قال : وروي أن الأجير إذا سرق من مال المستأجر
لم يكن عليه قطع إلى قوله : فأما ما قدا حرزه دونهما ( أي الأجير والضيف ) إلى قوله : فعليهما القطع الخ .