تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا ، لم يقطع .
وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان ، أحدهما : لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .
شرح
( الثالث ) العفو أولا ، فإن عاد ثانيا قطعت أنامله ، أو حكت حتى تدمى ، فإن عاد ثالثا قطعت أصابعه ، فإن عاد رابعا قطعت أسفل من ذلك قاله الصدوق في المقنع ( 1 ) . ( الرابع ) يهدد أولا فإن عاد ثانيا حكت أنامله بالأرض حتى تدمى ، فإن عاد ثالثا قطعت أنامله الأربع من المفصل الأول ، وفي الرابعة من المفصل الثاني ، وفي الخامسة من أصول الأصابع ، قاله التقي ( 2 ) . احتج الشيخ بالروايات المتظافرة والأحاديث المتواترة الدالة على ذلك ( 3 ) ولأنه المشهور بين الأصحاب وفتوى أكثرهم عليه ، وهو المعتمد . احتج الصدوق بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الصبي يسرق ؟ قال : إذا كان له سبع سنين أو أقل رفع عنه ، فإن عاد بعد السبع قطع بنانه ، أو حكت أنامله حتى تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ سبعة سنين ، قطعت يده ، ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل ( 4 ) . قال طاب ثراه : وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان أحدهما لا يقطع ، والأخرى : يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب .
هامش
( 1 ) المقنع : باب حد السرقة ص 150 س 13 قال : والصبي إذا سرق مرة يعفى عنه إلى قوله : فإن عاد قطع أسفل من ذلك . ( 2 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 411 س 15 قال : وإذا ثبت سرق الصبي هدد في الأولة إلى قوله : ومن أصول الأصابع في الخامسة . ( 3 ) لاحظ التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 118 الحديث 89 و 90 و 91 و 93 وغير ذلك من الروايات لمن تتبع . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 8 ) باب الحد في السرقة ص 120 الحديث 97 .
المهذب البارع — صفحة 92 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي