شرح
( تذنيبان )
( أ ) يستحب تعليق يد المقطوع في عنقه ساعة ، لما روي أن النبي صلى الله عليه
وآله أتي بسارق فقطع يده ، ثم أمر بها فعلقت في عنقه ساعة ( 1 ) .
( ب ) يستحب حسمه بالزيت . وصورته : أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد
جعل موضع القطع في الزيت المغلي ، حتى يسد أفواه العروق ، وينحسم خروج
الدم .
لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أتي برجل قد سرق ، فقال : اذهبوا
فاقطعوه ، ثم احسموه ( 2 ) .
وكان علي عليه السلام : إذا قطع سارقا حسمه بالزيت ( 3 ) .( ج ) إذا قدم إنسان للقطع أجلس ، لأنه أمكن وأضبط ، لئلا يتحرك فيجني
على نفسه وتشديده بحبل ، وتمد حتى تبين أصول الأصابع ، ويجتمع ، وتوضع على لوح
أو نحوه فإنه أسهل وأعجل لقطعه ، ثم يوضع إلى المفصل سكين حادة ، ويدق من
فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن ، أو يوضع على أصول الأصابع
شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة ، ولا يكرر القطع فيعذبه ، والغرض : إقامة الحد من
غير تعذيب .
( د ) روى الصدوق في كتابه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ج 3 كتاب الحدود ( 23 ) باب تعليق اليد في العنق ص 863 الحديث 2587 .
( 2 ) تفسير ابن كثير ج 2 ص 56 س 25 في تفسيره لآية السرقة ، وسنن الدارقطني كتاب الحدود
والديات وغيره ص 102 الحديث 71 و 72 .
( 3 ) رواه في المبسوط ج 8 كتاب السرقة ، فصل في قطع اليد والرجل في السرقة ص 36 س 1 قال :
وكان علي عليه السلام إذا قطع سارقا حسمه بالزيت .