الفصل الخامس : في حد السرقة
وهو يعتمد فصولا :
شرح
وقال التقي : يقام عليه الحد ( 1 ) وبه قال ابن إدريس ( 2 ) .
الفصل الخامس : في حد السرقة
( مقدمة )الأصل في قطع السارق : الكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب فقوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 3 ) .
وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ : فاقطعوا إيمانهما ( 4 ) .
وأما السنة : فمتواتر ( 5 ) .
وأول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف .
ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم ( 6 ) .
وروي أن آية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 11 قال : وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخير الخ
وكذا نقل عنه في المختلف : والمنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى .
( 2 ) السرائر : باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 23 قال : فإن أقر عند الحاكم ثم تاب بعد
إقراره ، فإنه يقام الحد عليه ولا يجوز إسقاطه .
( 3 ) المائدة : 38 .
( 4 ) الدر المنثور ج 3 ص 73 س 5 في تفسيره لآية 38 من سورة المائدة .
( 5 ) لاحظ الوسائل : ج 18 ، الباب 1 و 10 من أبواب حد السرقة .
( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 564 الحديث 72 .
( 7 ) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج 3 ص 475 قال في تفسير آية السرقة : قال السائب :
نزلت في طعمة بن أبيرق ، وأورده في عوالي اللئالي ج 3 ص 564 الحديث 73 وفيه ( أبي طعيمة ) .