تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

الفصل الخامس : في حد السرقة

وهو يعتمد فصولا :
شرح
وقال التقي : يقام عليه الحد ( 1 ) وبه قال ابن إدريس ( 2 ) . الفصل الخامس : في حد السرقة ( مقدمة )الأصل في قطع السارق : الكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : ( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 3 ) . وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ : فاقطعوا إيمانهما ( 4 ) . وأما السنة : فمتواتر ( 5 ) . وأول من قطع في الإسلام من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف . ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم ( 6 ) . وروي أن آية السرقة نزلت في أبي طعمة بن أبيرق الظفري سارق الدرع ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 11 قال : وإن تاب بعد ذلك فالإمام مخير الخ وكذا نقل عنه في المختلف : والمنقول مخالف لما في المتن كما لا يخفى . ( 2 ) السرائر : باب الحد في شرب الخمر ص 453 س 23 قال : فإن أقر عند الحاكم ثم تاب بعد إقراره ، فإنه يقام الحد عليه ولا يجوز إسقاطه . ( 3 ) المائدة : 38 . ( 4 ) الدر المنثور ج 3 ص 73 س 5 في تفسيره لآية 38 من سورة المائدة . ( 5 ) لاحظ الوسائل : ج 18 ، الباب 1 و 10 من أبواب حد السرقة . ( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 564 الحديث 72 . ( 7 ) تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي ج 3 ص 475 قال في تفسير آية السرقة : قال السائب : نزلت في طعمة بن أبيرق ، وأورده في عوالي اللئالي ج 3 ص 564 الحديث 73 وفيه ( أبي طعيمة ) .
المهذب البارع — صفحة 86 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي