تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( الثالث ) في الأحكام ، وفيه مسائل : ( الأولى ) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها ، حد .
( الثانية ) من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ،
شرح
على قدر اللذة ، ولا شك أن اللذة في الزنا أعظم من الخمر . ومن هنا سقط الرجم عن الزاني بالصبية والمجنونة وعللوا بنقصان اللذة فيهما ، وأما الكبرى : فلبطلان القياس . احتج الأولون : بصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه ( 1 ) . ومثلها صحيحة جميل عنه عليه السلام ، أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب الخمر ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل ( 2 ) . وفي الصحيح عن يونس عن الكاظم عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 3 ) . وفي معناها صحيحتا أبي الصباح وسليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله ( 4 ) ( 5 ) وغيرها من الأحاديث ، وهو الوجه . احتج الآخرون بقول الصدوق في كتابه : وقد روي أنه يقتل في الرابعة ( 6 ) وهو ثقة يعمل بمرسله كما يعمل بمسنده . وأجيب : بأن المستند أولى منه ، وكيف إذا أكثر وعاضد بعضه بعضا ، فالمصير إليه أوثق . قال طاب ثراه : من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإلا
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 7 ) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 95 الحديث 24 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 7 ) باب الحد في السكر وشرب والمسكر والفقاع ص 95 الحديث 25 و 26 . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 7 ) باب الحد في السكر وشرب والمسكر والفقاع ص 95 الحديث 25 و 26 . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 7 ) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 96 الحديث 27 . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 7 ) باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ص 95 الحديث 21 . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ( 11 ) باب حد شرب الخمر ص 40 الحديث 3 وقد تقدم نقله .
المهذب البارع — صفحة 83 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي