ويسقط الحد عمن جهل المشروب ، أو التحريم .
ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار .
( الثاني ) في الحد :
وهو ثمانون جلدة ، ويستوي فيه الحر والعبد ، والكافر مع التظاهر .
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه .
ولا يحد حتى يفيق .
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال الشيخ في
الخلاف : يقتل في الرابعة .
شرح
قال طاب ثراه : وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي ، وقال الشيخ في
الخلاف : يقتل في الرابعة .
أقول : الأول وهو ظاهر المصنف ( 1 ) ، واختاره العلامة في المختلف ( 2 ) وهو مذهب
الشيخ ( 3 ) وبه قال المفيد ( 4 ) والحسن ( 5 ) والتقي ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) وابن
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) المختلف : ج 2 في شرب الخمر ص 215 س 20 قال : والمعتمد الأول ، أي يقتل في الثالثة .
( 3 ) النهاية : باب الحد في شرب الخمر ص 712 س 18 قال : وشارب الخمر إلى قوله : ثم عاد ثالثة
وجب عليه القتل .
( 4 ) المقنعة : باب الحد في شرب المسكر ص 128 س 11 قال : وشارب الخمر إذا حد عليها مرتين
وعاد إلى شربها قتل في الثالثة .
( 5 ) المختلف : ج 2 في شرب الخمر ص 215 س 18 قال : وبه ( أي القتل في الثالثة ) قال : شيخنا
المفيد وابن أبي عقيل .
( 6 ) الكافي : الحدود فصل في حد الخمر والفقاع ص 413 س 7 قال : فإن عاد قتل في الثالثة .
( 7 ) المهذب : ج 2 باب الحد في القيادة وشرب الخمر ص 536 س 2 قال : . . وعاد إلى شربه بالثالثة
كان عليه القتل .
( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان الحد على شرب الخمر ص 416 س 13 قال : ويلزم على شاربها في الثالثة
القتل إذا حد مرتين ، لاحظ .