شرح
وعنه عليه السلام : إن الله عز وجل جعل الذنوب في بيت وجعل مفتاحها
الخمر ( 1 ) .
وأما الإجماع : فمن سائر المسلمين لا يخالف أحد منهم فيه .
إذا عرفت هذا فاعلم : أن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب بالإجماع .
وأما غيره من الأنبذة المسكرة ، فهل يطلق عليها اسم الخمر بالحقيقة ؟ قيل :
نعم ، لأن الاشتراك في الصفة يوجب الاشتراك في الإسلام ، وقيل : بالمجاز ، فقيل :
المراد في هذه الآيات مجموع الحقيقة والمجاز مجازا .
ونبه على ذلك قوله عليه السلام : كل مسكر حرام ( 2 ) .
وقيل : البواقي إنما حرم بهذا النص ، ونفس الخمر بالآيات .
وقال فخر المحققين : والأقوى أن تحريمها معلوم من الآية الثانية في سورة النساء ( 3 )
ومن نصه صلى الله عليه وآله .
وتحريم الفقاع بالنصوص المتواترة عن أهل البيت عليهم السلام ( 4 ) وإجماع علماء الإمامية عليه ، وليس مسكرا .
وكذا الحشيشة لقوله عليه السلام : كل مسكر حرام ، وهي مسكرة .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 4 ( 176 ) باب النوادر وهو آخر أبواب الكتاب ص 255 س 12 .
( 2 ) سنن ابن ماجة : ج 2 كتاب الأشربة ص 1123 ( 9 ) باب كل مسكر حرام ، الحديث 3387
و 3388 و 3389 و 3391 وباب 10 الحديث 3392 وعوالي اللئالي : ج 3 ص 562 الحديث 64 ولاحظ
ما علق عليه .
( 3 ) الإيضاح : ج 4 في حد الشرب ص 512 س 12 قال : والأقوى أن تحريمها معلوم من الآية الثانية
من سورة النساء ، ومراده قوله تعالى : ( ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) سورة النساء : 43 وهي الآية
الثانية من استدلاله .
( 4 ) الوسائل : ج 17 ص 287 الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ، وباب 28 باب تحريم بيع
الفقاع وكل مسكر ، فلاحظ .