تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر إن كان كافرا . ( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط . وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه . ( الخامسة ) يعزر من قذف عبده ، أو أمته . وكذا كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا بما دون الحد .

الفصل الرابع : في حد المسكر

والنظر في أمور ثلاثة :
شرح
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) ومذهب المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) . والثاني مذهب ابن إدريس ( 4 ) . ( مقدمة )الخمر لغة : التغطية ، ومنه الخمار لسترة الرأس ، وأنا مخمور أي مغطا . وسمي الخمر بذلك ، لتغطيتها العقل . وتحريمها ثابت بالكتاب ، والسنة ، والإجماع . أما الكتاب فنزل في تحريمها أربع آيات : ( الأول ) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما
هامش
( 1 ) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 725 س 4 قال : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث دفعات قتل في الرابعة . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : ج 2 في حد القذف ص 228 س 20 قال : والوجه الأول ، أي قول النهاية . ( 4 ) السرائر : باب الحد في الفرية . . ص 464 س 5 قال : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث مرات إلى قوله : إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث ، وهو الصحيح .
المهذب البارع — صفحة 76 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي