( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما ، ويعزر إن كان كافرا .
( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط . وكذا
العبد ، ولو فعل استحب عتقه .
( الخامسة ) يعزر من قذف عبده ، أو أمته . وكذا كل من فعل محرما ،
أو ترك واجبا بما دون الحد .
الفصل الرابع : في حد المسكر
والنظر في أمور ثلاثة :
شرح
أقول : الأول اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) ومذهب المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
والثاني مذهب ابن إدريس ( 4 ) .
( مقدمة )الخمر لغة : التغطية ، ومنه الخمار لسترة الرأس ، وأنا مخمور أي مغطا . وسمي
الخمر بذلك ، لتغطيتها العقل .
وتحريمها ثابت بالكتاب ، والسنة ، والإجماع .
أما الكتاب فنزل في تحريمها أربع آيات :
( الأول ) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس وإثمهما
هامش
( 1 ) النهاية : باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير ص 725 س 4 قال : ومن أقيم عليه الحد في
القذف ثلاث دفعات قتل في الرابعة .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد القذف ص 228 س 20 قال : والوجه الأول ، أي قول النهاية .
( 4 ) السرائر : باب الحد في الفرية . . ص 464 س 5 قال : ومن أقيم عليه الحد في القذف ثلاث
مرات إلى قوله : إن أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث ، وهو الصحيح .