( الثاني ) في المقذوف :
ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر .
فمن قذف صبيا ، أو مجنونا ، أو مملوكا ، أو كافرا ، أو متظاهرا بالزنى لم
يحد بل يعزر ، وكذا الأب لو قذف ولده . ويحد الولد لو قذفه . وكذا
الأقارب .
( الثالث ) في الأحكام :
فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين ،
فإن افترقوا فلكل واحد حد .
وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة . ولو
قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في النهاية : له المطالبة
أو العفو .
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم ، كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .
شرح
واختاره العلامة ( 1 ) .
وهو حسن ، لورود النص : أنه لا يبلغ بالتعزير الحد .
وروى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم
هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا من العشرة إلى العشرين ( 2 ) .
قال طاب ثراه : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في
النهاية : له المطالبة أو العفو .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في حد القذف ص 231 س 22 قال : والوجه ما قاله الشيخ رحمه الله من أن التعزير كل
صنف من موجبات الحد ، أقل الخ .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 10 ) باب من الزيادات ص 144 الحديث 1 .