تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( الثاني ) في المقذوف : ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والإسلام ، والستر . فمن قذف صبيا ، أو مجنونا ، أو مملوكا ، أو كافرا ، أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر ، وكذا الأب لو قذف ولده . ويحد الولد لو قذفه . وكذا الأقارب . ( الثالث ) في الأحكام : فلو قذف جماعة بلفظ واحد ، فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين ، فإن افترقوا فلكل واحد حد . وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة . ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في النهاية : له المطالبة أو العفو . ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم ، كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .
شرح
واختاره العلامة ( 1 ) . وهو حسن ، لورود النص : أنه لا يبلغ بالتعزير الحد . وروى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير كم هو ؟ قال : بضعة عشر سوطا من العشرة إلى العشرين ( 2 ) . قال طاب ثراه : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في النهاية : له المطالبة أو العفو .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في حد القذف ص 231 س 22 قال : والوجه ما قاله الشيخ رحمه الله من أن التعزير كل صنف من موجبات الحد ، أقل الخ . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 10 ) باب من الزيادات ص 144 الحديث 1 .