شرح
( الخامس ) لو قذفه بالمباشرة دون الفرجين ، لم يحد ، بخلاف ما لو قذفه بوطئ
الصبية ، أو المجنونة ، أو الميتة .
( السادس ) لو قذفها بالسحق كقوله : يا سحاقة ، أو يا مساحقة فالحد عند أبي
علي ( 1 ) والتعزير عند التقي ( 2 ) وبه قال العلامة في المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) واختاره
فخر المحققين ( 5 ) لأصالة البراءة .
( السابع ) لو قذفه بالتفخيذ للصبيان عزر ، ويحتمل الحد لوجوب الحد به .
( الثامن ) لو قذفه قاذف ، فأجاب الآخر بقوله : صدقت لم يحد المصدق وعزر .
وكذا لو قذف فحد ، ثم قال : الذي قلت كان صحيحا ، لأنه ليس صريحا .
( التاسع ) لو تشاجر اثنان ، فقال أحدهما : الكاذب ابن زانية ، أو هو ابن
الزانية ، فلا حد لأنه لم يعين أحدا . وكذا لو قال : من رماني فهو ابن الزانية ، فرماه
رجل .
( العاشر ) لو قال : أخبرني فلان أنك زنيت لم يكن قاذفا ، وعزر ، صدقه المخبر
عنه أو كذبه ، ويحد المصدق لاعترافه بالقذف .
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في حد القذف ص 231 س 19 قال : أوجب ابن الجنيد الحد في قول الرجل للمرأة
يا سحاقة الخ وقد تقدم نقله .
( 2 ) الكافي : الحدود فصل فيما يوجب التعزير ص 418 س 4 قال : ويعزر من عرض بغيره إلى قوله :
وللمرأة يا ساحقة .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد القذف ص 231 س 20 قال بعد نقل قول الكافي : وهو الأقرب لأصالة
البراءة .
( 4 ) التحرير : ج 2 أحكام القذف ص 239 س 13 قال : أو قذف امرأة بالمساحقة ، إلى قوله : فلا حد .
( 5 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 510 س 10 قال : والأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف
وهو التعزير .