( الثانية ) لو وطئ زوجته فسا حقت بكرا فحملت من مائه فالولد
له ، وعلى زوجته الحد والمهر ، وعلى الصبية الجلد .
وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال
والصبيان للواط .
ويثبت بشاهدين ، أو الإقرار مرتين .
والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر .
شرح
فعلى هذا : لو تخلل التعزير في الثالثة مرتين حدتا في السادسة ، ثم يعزران في
السابعة وهكذا واختاره الشهيد ( 1 ) .
قال طاب ثراه : والحد فيه ( أي في القيادة ) خمس وسبعون جلدة ، وقيل : يحلق
رأسه ويشهر إلى آخره .
أقول : في حد القيادة ثلاث عقوبات .
( الأولى ) الجلد خمس وسبعون سوطا ، وهو إجماع .
( الثانية ) حلق الرأس والشهرة : بأن يدار به في محافل الناس ومجتمعاتهم
كالأسواق ، خزيا ونكالا ، وليحذر الناس مخالطته ، كيلا يفسد نسائهم وصبيانهم .
وإنما قال المصنف : ( قيل يحلق رأسه ويشهر ) ؟ لعدم الدليل على ذلك في
نصوص أهل البيت عليهم السلام ، وإنما هو شئ ذكره الشيخان ( 2 ) ( 3 ) واتبعهما
هامش
( 1 ) شرح اللمعة : ج 9 حد السحق ص 160 س 5 قال : وتعزر الأجنبيتان إذا تجردتا تحت إزار واحد
إلى قوله : فإن عادتا عزرتا مرتين ، ثم حدتا في الثالثة .
( 2 ) المقنعة : باب الحد في القيادة ص 126 س 6 قال : ويحلق رأسه ويشهره في البلد الذي يفعل
ذلك فيه .
( 3 ) النهاية : باب الحد في القيادة ص 710 س 6 قال : ويحلق رأسه ، ويشهر في البلد ، ثم ينفى عن
البلد الذي فعل ذلك فيه .