تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة . ولو عادتا قال في النهاية قتلتا . مسألتان ( الأولى ) لا كفالة في الحد ، ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
شرح
قال طاب ثراه : ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا . أقول : المجتمعان تحت إزار أو لحاف واحد مجردتين ولا رحم بينهما ، ولا أحوجها إلى ذلك ضرورة ، من برد وغيره ، ماذا يجب عليهما من الحد ؟ قيل فيه : أربعة أقوال : ( أ ) الحد مائة جلدة قاله الصدوق في المقنع ( 1 ) وأبو علي ( 2 ) . ( ب ) يجلد كل واحدة منهما دون الحد ، من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد ( 3 ) . ( ج ) على كل منهما التعزير في الأول والثانية والقتل في الثالثة ، لأن أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة قاله ابن إدريس ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 145 س 15 قال : وإذا وجد رجلان في لحاف واحد ، ضربا الحد مائة جلدة . ( 2 ) المختلف : ج 2 في اللواط والمساحقة ص 213 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : فإن عثر على امرأتين في لحاف واحد وكانتا مجردتين حدت كل واحدة منهما مائة جلدة . ( 3 ) المقنعة : باب الحد في السحق ص 125 س 16 قال : امرأتين وجدتا في إزار واحد مجردتين إلى قوله : إلى تسع وتسعين جلدة . ( 4 ) السرائر : باب الحد في السحق ص 450 س 32 قال : فإن عادا ثالثة أقيم عليهما الحد إلى قوله : فإن قتلهما في الرابعة ، لقولهم أصحاب الكبائر الخ .