شرح
تذنيبان
( أ ) إن عادتا منه جلد ونفي عن المصر ، فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة
استتيب ، فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبا التوبة قتل ، فإن تاب ثم أحدث بعد
التوبة خامسة ، قتل على كل حال قاله التقي ( 1 ) وقال العلامة في المختلف : ونحن في
ذلك من المتوقفين ( 2 ) ولم يذكره في القواعد والتحرير .( ب ) الشهرة ، يجب في ثلاث مواضع .
في القيادة وقد بيناها .
وفي شهادة التزوير : وكان عليا عليه السلام إذا أخذ شاهد الزور ، فإن كان
غريبا بعث به إلى حيه ، وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقهم ، ثم يطيف به ، ثم
يحبسه أياما ، ثم يخلى سبيله ( 3 ) .
وعن الصادق عليه السلام : شهود الزور يجلدون حدا ليس له وقت ، ذلك إلى
الإمام ، ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا تعودوا ، وإذا طيف به ينادى عليه : إن فلانا ، أو
هذا فلان قد شهد زورا فاجتنبوه ، ولا تثقوا بقوله ( 4 ) .
وفي القذف بعد استيفاء الحد : بأن ينادى عليه : إن فلانا قذف محصنا فلا تثقوا
بقوله ، لتجتنب شهادته .
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في القيادة وحدها ص 410 س 14 قال : فإن عاد ثالثة جلد إلى قوله : قتل على
كل حال .
( 2 ) المختلف : ج 2 في اللواط والسحق ص 215 س 17 قال بعد نقل قول الكافي : ونحن في ذلك من
المتوقفين .
( 3 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 560 الحديث 55 ولم نقف عليه في غيره .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 561 الحديث 56 ولم نقف عليه في غيره .