تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة . ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين .
شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) . وفصل الشيخ في النهاية : فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) . احتج الأولون : بأصالة براءة الذمة . وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : المساحقة تجلد ( 5 ) وهو عام . احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة ، وهشام وحفص عن الصادق عليه السلام : أنه دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهم عن السحق ؟ فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكره الله في القرآن ؟ ! قال : بلى ، قالت : وأين ؟ قال : هن أصحاب الرس ( 6 ) . وأجيب بحملها على حد الزاني من الجلد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) المختلف : ج 2 في المساحقة ص 213 س 35 قال بعد نقل قول السيد : وبه قال ابن إدريس وهو الأقرب . ( 3 ) النهاية : باب الحد في السحق ص 706 س 10 قال : مائة جلدة إن لم تكونا محصنين ، فإن كانتا محصنين ، فالرجم . ( 4 ) المهذب : ج 2 ( المساحقة ) ص 531 ص 19 قال : وإذا تساحقت امرأة لامرأة أخرى وكانتا محصنين فالرجم الخ . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 3 ) باب الحد في السحق ص 58 الحديث 2 . ( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 3 ) باب الحد في السحق ص 58 الحديث 3 . ( 7 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 494 س 12 قال بعد نقل الحديث : والجواب يحمل على حد الزاني من الجلد .
المهذب البارع — صفحة 58 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي