ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة .
ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين .
شرح
المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) .
وفصل الشيخ في النهاية : فأوجب الرجم مع الإحصان كالزنا ( 3 ) وتبعه
القاضي ( 4 ) .
احتج الأولون : بأصالة براءة الذمة .
وبما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : المساحقة تجلد ( 5 ) وهو عام .
احتج الشيخ بما رواه محمد بن أبي حمزة ، وهشام وحفص عن الصادق عليه
السلام : أنه دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهم عن السحق ؟ فقال : حدها حد
الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكره الله في القرآن ؟ ! قال : بلى ، قالت : وأين ؟ قال : هن
أصحاب الرس ( 6 ) .
وأجيب بحملها على حد الزاني من الجلد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) المختلف : ج 2 في المساحقة ص 213 س 35 قال بعد نقل قول السيد : وبه قال ابن إدريس وهو
الأقرب .
( 3 ) النهاية : باب الحد في السحق ص 706 س 10 قال : مائة جلدة إن لم تكونا محصنين ، فإن كانتا
محصنين ، فالرجم .
( 4 ) المهذب : ج 2 ( المساحقة ) ص 531 ص 19 قال : وإذا تساحقت امرأة لامرأة أخرى وكانتا
محصنين فالرجم الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 3 ) باب الحد في السحق ص 58 الحديث 2 .
( 6 ) التهذيب : ج 10 ( 3 ) باب الحد في السحق ص 58 الحديث 3 .
( 7 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 494 س 12 قال بعد نقل الحديث : والجواب يحمل على حد
الزاني من الجلد .